ثانيها : العظم من ميّت أو حيّ ، إنسان أو غيره ، نجس العين أو طاهرها ، متنجّس بالعارض أو لا ، من قابل التذكية أو غيره.
واحتمال التخصيص فيه باعتبار التعليل سبق البحث فيه في مسألة الروث.
ويجري البحث في منقلبه كما جرى في منقلبه ، ومتفرّق أجزائه كمتفرّق أجزائه ، وحكم تطهيره على القول به كحكم تطهيره ، ما لم يفض استنجاء المستنجي به بتكفيره كالاستنجاء بعظم نبيّ أو وصيّه.
والتحريم في الشحم واللحم أشدّ منه في العظم ، والقرمطة من العظم ، وحكم تقذيره كحكم تقذيره.
ولو جبر على الاستنجاء إمّا بعظم أو روث اختار الروث على إشكال ، ويجب الاقتصار على أقلّ ما يندفع به الإجبار ، ويحرم بالمشتبه بهما مع الانحصار.
ولو لم يستتبع التطهير التقذير ، كما إذا لم يكن في المحلّ قذر ومن الغائط أثر ، أو كان بعد الزوال بالأُولى أو الثانية جرى الحكم أيضاً ، ويحتمل زيادة الإثم لو كان عظم ما قصد بتذكيته القربة كالهدي والأُضحيّة ونحوهما.
ولا يجري على الأظفار ولا الجلد ، ولا الصوف ولا الوبر ، ولا الشعر ونحوها حكم العظام.
ولا يترتّب تطهير عليه ، ولا على ما قبله ؛ للنص (١).
ولو كان الروث أو العظم طاهرين أو نجسين لم تسرِ نجاستهما ، لم يمنعا عن الاستنجاء بغير الماء ، ومع النجاسة والسراية يمنعان.
ثالثها : المحترمات وهي أقسام :
منها : ما يستتبع التكفير فليزم منه عدم التطهير ، كالاستنجاء بحجر الكعبة وثوبها ، وكتابة القرآن ، وأسماء الله وصفاته المقصود نسبتها إليه وإن لم تكن مختصّة به ، وأسماء النبي صلىاللهعليهوآله ، وكتب الأنبياء وأسماؤهم وأثواب عليها أسماء الله ، وماء
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١.