لا يطهر بالتبع وهكذا كلّ خارج قبل تمام التذكية الشرعيّة.
ومثله خروج الدم من طعنة أو جرح باعثين على التذكية في مستعصٍ ونحوه أو بكلب المعلّم ما لم تصبه شيء من موضع إصابته ، وما لم تصبه أو تصب محلّه نجاسة خارجيّة ، أو يرد إلى الباطن من الدم الخارج ما يزيد على المتعارف ؛ ويختصّ بالنجاسة حينئذٍ ما أصابه دون غيره.
ومن قطع المذبح من أسفل من محلّ الدم ، أو استعمل لحم الذبيحة من الوسط أو المؤخّر ، مع تجنب الإله الذابحة أو استعمالها بعد التطهير والسلامة من مباشرة دم المذبح ، بقي المتخلّف من الدم على طهارته.
السادس عشر : الغَيبَة ؛ وهي مطهّرة لبدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها ، وليس الإيمان من شرطها على الأقوى ، ولثيابه على الأقوى ، مع احتمال التطهير.
والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أولا يعلمون من فرش أو ظرف أو أماكن ومساكن ، والظاهر تسرية الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين ، مع احتمال زوالها.
ولا يجري الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو آنيته ونحوها إلا إذا كان المباشر غيره ، ولا يجري الحكم في الظلمة وحبس البصر.
السابع عشر : الاستعمال كالات العصير وآلات البئر ، وبدن العاصر ، والنازح ، وثيابهما ، ونحو ذلك ، وقد مرّ الكلام في ذلك ، وبدن مغسّل الميّت وثيابه ، وآلات التغسيل وثياب الميّت التي غسل فيها وخرقته التي وضعت عليه من دون عصر.
الثامن عشر : التبعيّة في التطهير كصدر البئر وحواشيها وأطرافها ، وما كان في مائها ، وما كان في العصير ، وحواشي إنية طبخه ، وما كان في المستحيل أو المنتقل ورطوبات الكافر بعد إسلامه كما مرّ الكلام فيه.
التاسع عشر : الاشتراك ؛ وهو اشتراك المسلم والكافر في بعض البدن ، كما إذا كانا على حقو واحد ، محكوماً بتعدّدهما ، وكان أحدهما مسلما ، والآخر كافراً