وخروج البول من مخرجه ، ولو اختلف المخرجان لم يتحقق استبراء.
وهو مستحبّ لغيره ، للحفظ من حصول الحدث ، والحكم على البدن أو الثوب بالنجاسة ، وعليه أنّ البدن والثوب لو كانا ملوّثين ولم يكن عازماً على الغسل سقط استحبابه ، ويحتمل الاستحباب لنفسه ، فلا فرق.
وليس على الأنثى استبراء ، قيل : لأنّ مخرج بولها غير مخرج منيّها (١) ، وهذا إنّما ينفي استبراء البول دون الخرطات ، ولا يستبعد استحبابه لها بالخرطات ، والتعصير والتنحنح.
والخنثى إذا اتّحد مخرج بولها ومنيّها وكان ذكراً فالظاهر ثبوت الاستبراء لها ، ويقوى ذلك مع العلم بأُنوثيّتها وإشكالها ، ولو اختلف سقط ، ولو علمت ذكوريّتها علمت.
ولو عجز عن البول أغنت الخرطات كما في استبراء البول عنه ، ولو عادت القدرة من دون فصل كثير أو حركة كذلك لزم الاستبراء بالبول ، ولو منع منه أو ذهل أو نسي بقي حكمه ، وطول الفصل وزيادة الحركة بحيث يحصل الأمن من بقاء شيء منه في الذكر مغنيان عنه ، ولا يدخل الاستبراء في تعمّد الجنابة ، فلا بأس به للصائم.
وإذا خرج المني من ثقب بين الدبر والذكر أو من وسط الذكر انتهى الاستبراء إلى محلّ الخروج ، ولا يبعد استحباب الاستبراء بمجرّد احتمال الإنزال ، ولو شكّ في الاستبراء وكان من عادته أو كان كثير الشك فلا يلتفت. ومن خرج من ذكره دم سائل ثم انقطع أمكن القول باستبراء الخرطات فيه كالبول.
والغرض من الاستبراء دفع ما يحتمل تخلّفه في المجرى من المني ، فالاستبراء على دائم التقاطر وإن سقط اعتباره من جهة البول ، لا يسقط من جهة المني ، ويحصل الاستبراء عنه به.
ومنها : إمرار اليد أو ما يقوم مقامها مع المأذونيّة شرعاً وفي استحباب إمرار اليمين على الذكر أو غيره من العورة وجه قويّ وتخليل ما يصله الماء لتحصيل العلم ؛ لأنّ
__________________
(١) الروضة البهيّة ١ : ٣٥٤.