بقي من الماء شيء يسير كدلو ودلوين فضلاً عن الكثير ، لم يجب نزح الباقي.
وإذا كانت مشتركة بين جماعة لم يلزم أحدهم بالنزح ، وعلى القول بالوجوب يوزّع العمل عليهم ، فإن امتنع أحدهم جبره المجتهد ، وإذا تعذّر استأجر عليه من يقوم مقامه ، ولو كان في قعرها فواصل بين مائها احتاجت إلى أيّام بعددها ، ويحتمل التوزيع عليها.
ولو اشتغلوا بالتراوح ، ثمّ في الأثناء بان اليسر ، فالعمل على ما بان لأعلى ما كان ، ولو بان لهم العسر بعد نزح بعض اليوم على نحو التراوح اكتفوا بالإتمام ، ولو وقع خلل في أثناء اليوم احتيج إلى يوم جديد ، والاثنان على الحقو الواحد مع علامة التعدّد يُحتسبان باثنين مع عدم لزوم الخلل ، على إشكال.
خامس عشرها : نزحها حتّى يخرج تمام مائها وإن قلّ وكان المقدّر أكثر منه بمراتب.
سادس عشرها : غور مائها ، فلو خرج بعد الغور كان طاهراً ، واستغنى عن النزح.
ولو طمّ بتراب ونحوه فجفّ ثمّ خرج قام فيه وجهان ، والأقوى لزوم إخراج ذلك التراب.
وكثير من هذه الأحكام لا تحسن ثمرتها إلا على القول بالتطهير أو الوجوب التعبديّ.
المقام الثالث : في بيان أحكامها ،
وهي أمور :
أوّلها : أنّه يستحبّ التباعد بين البئر المعدّة للاستعمال فيما يراد فيه الطهارة أو الأعمّ منها دون ما أعدّت لخصوص بناء خلاء أو بالوعة أو جدار لا تراد طهارته أو مطلق البئر لمجرّد التعبّد ، ولعلّ الأوّل أولى وبين البالوعة ذات الرأس الضيّق المعدّة لجميع القذارات والنجاسات ، بمجرّد الإعداد ما لم يهجر أو مع الفعليّة ، والإعداد بين المقدّمات ، وجميع ما أُعدّ على نحو إعدادها يتسرّى حكمها إليه. وإن اتّسع رأسه ؛ لأنّه يفعل فعلها ، دون ما يمكث على وجه الأرض ما لم يفعل فعلها. بمقدار خمس أذرع إذا