وفي النذر ونحوه إذا تعلّق بالعنوان إلى غير ذلك من الجزئيّات فالمساواة أصل إلا مع العلم بالخلاف.
المقصد الرابع : في الاستحاضة
وقد سبق تعريفها ، وبقي الكلام في بيان أقسامها وأحكامها ، ففيها بحثان :
الأوّل : في بيان أقسامها وهي ثلاثة.
كثيرة : وهي ما يسمى دمها كثيراً عرفاً.
ومتوسّطة : وهي ما يدّعى دمها متوسّطاً.
وقليلة : وهي ما يدّعي دمها قليلاً.
ثم إن عَرَفَت حالها فلا كلام ، وإن جهلته استظهرت بحكم الشرع بوضع قطنة (وما يشبهها رخوة غير صلبة خالصة من عروض صفة يشبه صفة الدم ، مالئة للفرج متساوية الأطراف متروكة على حالها من دون ضمّ ، ومن دون تحريك) (١) على النحو المعتاد للنساء في مقدار الموضوع بالنسبة إلى الموضع (٢) ، ومدّة زمان الوضع.
فإن ملأ الدم القطنة وسال من خلفها ولو من جانب واحد ، وإن قلّ على إشكال فهي كثيرة. وإن ملاءها من جميع جوانبها أو من جانب واحد وإن قلّ على إشكال ولم يسل من خلفها ، فهي متوسّطة. وإن لطخها ولو من طرف واحد قلّ أو كثر ولم يملأها فهي قليلة.
ويجب الاختبار حينئذٍ ولا يجوز لها الاعتماد على أصالة عدم الكثرة. نعم لو تعذّر الاختبار أمكن الرجوع إلى الأقلّ للأصل ، والأحوال اعتبار الأكثر أو الجمع بين الأحوال المشكوكة.
ويكفى في بيانها مع الحجب عن الإدراك وعدمه شهادة أربع عدول من النساء ، وفي احتمال الاكتفاء بالواحدة وجه قويّ ، ولو توقّف المرشد على بذل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : ونحوها في فرجها.
(٢) في «م» ، «س» : الوضع.