لندبها. وسنن : لا وجوب فيها إلا بالتزام ونحوه ، ولا رفع ولا شرطيّة فيها ، ففيها بحثان ، الأوّل في الرافعة ، وهي أقسام :
الأوّل : في غسل الجنابة وقد علمت حقيقته ممّا تقدّم ، والبحث فيه من وجوه :
الأوّل في بيان السبب ، وهو أمران :
أحدهما : خروج المني إلى خارج من ذكر ذكرٍ (١) ، أو فرج أنثى ، ولا عبرة بتحرّكه من محلّه بلغ المخرج أو لا ، ما لم يخرج ، ولا بالخارج من محلّ لا تعلم أصالته ، ولا تحكم عليه عادته ، فالخارج من إحدى فرجي الخنثى المشكل أو ثقب الممسوح مع عدم الاعتياد لا يحكم بحدثيّته ، وإن حكم بخبثيّته. ولو خرج منهما معاً حكم بهما (٢).
ويحتمل قويّاً الاكتفاء بأحدهما مطلقاً ، وهو المنحدر عن الشهوة ، ومعها (٣) قويّا كانحدار السيل من قوي المزاج ، وضعيفاً من ضعيفه ، ومن شأنه انعقاد الولد منه.
وبذلك يفترق عن الخارج من الفرجين ممّا يماثله من مذي سائل كسيلان الماء يخرج بالملاعبة أو بالحركة أو المماسة أو التذكر أو غيرها.
أو وذي بالذال المعجمة يخرج بعد خروج المني من المخرج ، وهو أبيض أغلظ من المذي. أو ودي بالدال المهملة أبيض أغلظ منهما يخرج بعد البول ، فإنّها لا يترتّب عليها حدثيّة ولا خبثيّة ، بل هي كسائر الرطوبات.
ولا فرق فيه بين الخارج نوماً ويقظة ، صادف كثرة أو قلّة ، ولو ذرّة اختياراً أو اضطراراً بجماع أو بغيره ، والمدار على الاسم ، فلو ألحّ بالجماع فخرج دم مقرون بالشهوة فلا عبرة به.
ومن علاماته الدفق مع الشهوة البالغة ، وأمّا الضعيفة فقد تقارن المذي ونحوه من صحيح المزاج ، ويغني مجرّد الشهوة في غيره.
__________________
(١) أثبتناه من «س».
(٢) في «ح» زيادة : وإن كانا اثنين على حقو واحد ، فالمدار على المخرج ، مع ظهور الملازمة بين المصدر وما يوافقه من المخرج.
(٣) في «م» ، «س» : ومنهما.