المتأخّر أو تيقّن فساداً في غسل في فريضة من يوم أو فريضتين أو ثلاث أو غسلين في يوم أو يومين وهكذا ، جرى فيه ما ذكرناه في مسائل الوضوء ، ويجري نحو ما في المقامين في التيمّم أيضاً.
ومنها : أنّه إذا شكّ في أصل الغسل اغتسل ، ولو شكّ بعد الدخول في الغاية ، فلا عبرة بشكّه ، ويستبيح غيرها على الأصحّ ، وإذا شكّ في أبعاضه أو سننه الداخلة أو الخارجة ، وقد دخل في متأخّر بالرتبة ، فلا اعتبار بشكّه ، بخلاف الوضوء.
ولو شكّ وكان المحلّ باقياً أى بالمشكوك إلا أن يكون كثير الشك متّصفاً بذلك عرفاً ، فلا اعتبار بشكّه ، والظن كالشكّ كثيره ككثيرة ، وقليله كقليله ، ومن رأى الحاجب بعد الفراغ ، وشكّ في وصول الماء تحته ، فإن علم من حاله أنّه لو علمه سابقاً لطرئ عليه هذا الشكّ ، عاد عليه وإلا لم يعد.
ومنها : أنّه أعوز الماء ، ولم يفِ بالأغسال المتعدّدة ، وأمكن جمعه لها جاز التفريق والجمع ، وإلا وجب الجمع ، لو فرّق عصى ، وكان ما أتى به صحيحاً.
ومنها : أنّ الأغسال إذا تعذّر جمعها ، وتعيّن تفريقها كما إذا أذن المالك مع اشتراط نيّة الغسل الواحد لزم اختيار غسل الجنابة وقدّم الحيض والنفاس على ما عداهما ، وغسل الاستحاضة على غسل المسّ ، ولو أتى بالمفضول وترك الفاضل عصى وصحّ غسله على إشكال في دماء النساء.
المطلب الثاني : في الطهارة الترابيّة وهي التيمّم
وهو في اللغة القصد ، وفي الشرع على الأقوى أو عند المتشرّعة أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة تقضي بالصحّة. وينحصر البحث فيه في مقامات :
[المقام] الأوّل : في بيان حقيقته
وهو بدلاً عن الوضوء عبارة عن أربعة أجزاء ، وفي الغسل عن خمسة :
أوّلها : الضرب دون مجرّد الوضع ، أو المماسّة باستقبال الريح ونحوها ، ممّا يدعى