سحيقها مع وجود التراب لم يصحّ على الأصحّ ، وما خرج عن اسم التراب بعمل أو بإحراق فصار رماداً منع منه.
الثاني : الأرض المطلقة من غير التراب التي يطلق عليها اسم الأرض من دون قرينة من إضافة أو غيرها من حجر أو مدر أو صفا أو رمل أو حصى أو جصّ أو نورة مطبوخة أو لا أو مشويّ من الطين من خزف أو غيره جافة أو مبتلّة ما لم تدخل في اسم الطين والوحل.
وما خرج عن المصداق في الإطلاق ودخل بالاستحالة في قسم المضافة كأرض الملح ، والكحل وما يكون من الياقوت ، والزمرّد ، واللعل والعقيق ، والمرجان ، والفيروزج ، والقير ، والكبريت ، ونحوها.
أو التكوّن من الماء كالمرمر واللؤلؤ ونحوهما ، أو بالمزج بأن يخالطها ممّا ليس منها فيخرجها عن الاسم ، ولو استحال غير الأرض إليها أو استحالت إليه ، فالمدار على المحال إليه دون المحال. ولو شكّ في الاستحالة بنى على ما سبق من الحالة ، والأحوط التجنّب.
الثالث : غبار التراب مع ترتّب العلوق في ثياب أو فراش أو دثار أو لبد سرج أو رحل أو شعر دابّة أو وطاء ونحوها ، مع طهارة ما نشأ منه وإطلاقه فيختصّ بما كان من التراب المطلق وإباحته في وجه قويّ ، والظاهر مساواة محالّه ، فعُرف الدابّة ولبد السرج مثلاً متساوية مع كونه من التراب ، ويحتمل تقديم الأكثر على الأقلّ.
الرابع : غبار أجزاء الأرض ممّا لا يعدّ تُراباً ، كالجصّ والنورة وسحيق المشويّ ونحوها ، بل هو مرتبة ثانية من الغبار في وجه قويّ ، ولو أمكن تكرار النفض حتّى يعود إلى أحد القسمين الأوّلين وجب ، ولا اعتبار بغبار الطحين وسحيق الأشنان والكحل ، وسحيق النبات والشجر ونحوها.
ويشترط إباحة محلّ الغبار مع الضرب عليه ، ولو نفضه فحصل منه تراب ، أباحه الإعراض أو الإذن ، عصى في النفض ، وأطاع في الفرض ومع عدم الإباحة يعصي فيهما.
ويشترط طهارته ، ويجزي في الحكم بها عدم العلم بنجاسته ، والغبار المختلط