والأحوط تقديم محالّ الوضوء على مسترسل اللحية ، ثمّ يلزم تقديم الجميع على الأخذ من خارج ، والأخذ من خارج مقدّم على التيمّم.
(وفي تقديم رطوبة ظاهر اليد اليمنى على باطن اليسرى ، وهو على ظاهرها ثمّ ظاهرها على ما في اليد اليمنى الأقرب فالأقرب ، ثمّ اليسرى كذلك ، ثمّ الوجه وجه) (١).
ولو تعذّر الأخذ إلا بعد العلوق بواسطة قدّم على الماء الجديد ، ومع الجفاف عن جميع الأعضاء وإمكان الإتيان بوضوء جامع يبطل الوضوء ، ومع عدم الإمكان لحرّ شديد أو هواء عالٍ ولا علاج يمسح من ماء جديد ، والجفاف مفسد ، ولو قارن الموالاة العرفيّة ، ولا مدار على التقدير.
(وفي الاكتفاء بالرطوبة بعد جمودها أو نجاستها ، والاعتماد على الأصل في بقائها إشكال ، وإن كان الأقوى في الأخير ذلك) (٢).
ولو سقط على الرطوبة تراب فصار طيناً واعتصمت الرطوبة لم يجر عليه حكم الجفاف على إشكال ، بخلاف ما إذا صبّ عليها عسل ونحوه فالتحقت به.
وما في الشعر الداخل (٣) في حدود المغسول وإن لم يجر عليه حكم الغسل بحكم ما في الأعضاء. بخلاف المسترسل عنه الخارج عن العادة كاللحية إذا تجاوز طولها العادة فإنّه لا يجزئ الأخذ من الزائد منها ، لأنّه كالخارج وإن عاد بعد خروجه على المحلّ المغسول وباطن ما يجري عليه الحكم بمنزلة الظاهر.
ويجزئ فيها بقاء الرطوبة على الرأس العالقة من المسح ليأخذ منها ، بل بقاؤها على باطن الكفّين الماسحين.
ولا يجب التتابع مع بقاء الرطوبة على الأقوى ، ولا يفسد الوضوء بتركه من غير
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : والأحوط وهو تقديم رطوبة اليد اليمنى على يد اليسرى وباطن اليسرى على ظاهرها على ما في اليد الأقرب فالأقرب ثمّ الوجه وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) في «ح» زيادة : الداخل.