ثالثها : الموالاة (١)
وهي أن يدخل في العضو اللاحق قبل جفاف تمام ما تقدّمه بما يسمّى جفافاً ، حتّى لو بقي من الرطوبة شيء يسير بيسير من أحد الأعضاء التي يدخل عملها في الأجزاء في الظاهر دون الباطن ، في وجوب أو ندب ، أو ما عُلّق منها بالعضو المباشر ، دون ما لا يدخل فيها ، فتكفي رطوبة الكفّ الحاصلة من غسل السنّة الداخلة أو المباشرة. ، فلو حصل الجفاف بعد الأخذ في عمل العضو (٢) لم تفت الموالاة ، سواء كان البقاء لذاتها ، أو لرطوبة الهواء ، أو لوضع الماء على الماء ، أو لغير ذلك من الأشياء.
أمّا ما بقي (٣) في محلّ السنن الخارجة ، كباطن الفم أو الأنف من المضمضة والاستنشاق ، أو الكفّين (٤) حيث يعرض لهما حرج (٥) يمنع من وصول ماء غسل اليدين (٦) ففيه إشكال ، والأوّلان أشد إشكالاً (٧) ، ولا بأس بالأخذ من ظاهر الشعر.
(حيث يدخل في الحدود ، فلا يخرج عن محلّ الوضوء ويكفي أن يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد ، دون مسترسل الرأس ونحوه) (٨).
ومن الباطن تحت الشعر حيث يدخل في حدود الوجه وإن لم يجب غسله على الأقوى.
ولو احتفظ بالرطوبة في محلّ آخر (ثمّ نقلها إلى المحلّ لم يجز الأخذ منها) (٩).
__________________
(١) في «ح» زيادة : في الأجزاء في الظاهر دون الباطن في وجه في محل وجوب أو ندب.
(٢) في «ح» : في العمل بعضو.
(٣) في «ح» زيادة : في نفس الحدود أو.
(٤) في «ح» زيادة : في غسل السنّة أو الفرض.
(٥) في «س» ، «م» : جرح.
(٦) في «ح» زيادة : إلى الممسوح.
(٧) في «ح» زيادة : والأخير أقلّ إشكالاً.
(٨) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» كذا : وأنه خرج عن محلّ الوضوء حيث هو ، ومن مسترسل اللحية ، حيث يدخل في الحدود فلا يخرج عن محل الوضوء ، ويكفي أن يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد.
(٩) بدل ما بين القوسين في «ح» : وليس من محالّ الوضوء ولم يجر عليها حكم الباقية في محالّها ولو نقلها إلى المحل لم يجز الأخذ منها في وجه.