فلو نوى وتمامه في الماء مع المكث فضلاً عن التحريك عدّ غاسلاً ، وفي جواز الغسل تحت المطر أكمل شاهد على ثبوت بعض ما تقرّر ، والله أعلم.
البحث الخامس : في الماسح
وهو الجاري على الشيء ، والممسوح وهو المجريّ عليه (ويتمشّى فيه باعتبار الوحدة والتعدُّد ، وصحّة الإسناد وعدمها نحو ما في الغاسل) (١). ولو تجاريا كلّ واحد منهما على صاحبه تماسحا ، وكان كلّ منهما ماسحاً وممسوحاً ، فيصدق وصف المسح على كلّ منهما ولا يخلّ اشتراك الأخر معه في الصدق واضعاً لطول الماسح أو عرضه على طول الممسوح أو عرضه. ومع اعتبار التبعيض لا تقف الأقسام على حدّ ، وهو في مسح الرأس (٢) باطن كفّ اليمنى كلا أو بعضاً (٣) ممّا يسمّى مسحاً ببعض الرطوبة الباقية بها ، قلّت أو كثرت ، من رطوبة الوضوء في ذلك المحلّ حين المسح.
فلو أحرزها خارجاً أو في المحلّ (بعد الفصل ثمّ) (٤) مسح بها لم يجز.
(وفي مسح القدمين ظاهراً بباطن الكفّين ، كلّ واحد بما يسامته من القدمين بشيء من الرطوبة الباقية فيهما ، على نحو ما مرّ) (٥).
فإنّ تعذّر بطن اليمنى عاد إلى ظهرها ، فإن تعذّر فإلى بطن اليسرى ، ثمّ إلى الباقي من اليد الأقرب فالأقرب ، ثمّ إلى سائر البدن كذلك ، ثمّ إلى غير ذلك على تأمّلٍ في وجوب ذلك.
وذو اليمينين الأصليين أو المشتبهتين أو الشمالين كذلك يمسح بهما معاً كلّ في
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٢) في «س» ، «م» زيادة : ظاهر.
(٣) في «ح» زيادة : وليس مسطّح الأنامل منه.
(٤) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ثمّ بعد الغسل.
(٥) بدل ما بين القوسين في «س» : بشيء من باقي الرطوبة في باطن الكفّين كلّ واحد لما سامته من القدمين.