من أحكامه موافقة تقيّة بشرائطها السابقة فلا فساد. وشعر الأغمّ النابت على موضع المسح يجتزئ بمسحه عن مسح ما تحته ، ولا يلزم حلقه ، ولا استبطانه.
والعاجز عن المسح بالكفّين معاً يمسح بإحداهما ، وعن التمام فيهما أو في إحداهما يقتصر على البعض ، وكذا مقطوع إحداهما أو بعضها أو بعضهما ، ويجري مثله في الضرب.
والمقطوع من الحدود يعمل بما بقي منها ، والمقطوع من فوقها يضرب بما بقي من يديه ، فإن لم يكن فيما بقي من بدنه ، وملاحظة التفاوت في القرب والبعد بعيدة ، فإن لم يكن فبغيره.
وصاحب الجبهتين في الرأسين ، والأكفّ في اليدين يضرب ويمسح بالجميع وعلى الجميع مع العلم بالأصالة فيها ، والشك دون العلم بالزيادة ، والأحوط عدم الفرق ، واستغراق الكلّ.
وفي الاثنين على الحقو الواحد يعتبر الدفعة في الضرب مع وحدتهما ، ويجوز الترتيب بين عمليهما مع تعدّدهما. وفيهما أبحاث تعلم مما سبق في مقامه.
الثالث : الضرب الثاني خاصاً به الكفّين للغسل فقط على أشهر القولين ، أو أتياً بالضرب والضربتين في تيمّمين في المقامين من الوضوء والغسل ليوافق المذهبين.
ولو أتى بتيمّم بضربة ، وأتمّه ، ثمّ ضرب ضربة أخرى لليدين وافق المذهبين في وضوئه وغسله ، وجاء بالاحتياط في العمل بطريق أقصر من الطريق الأوّل.
ولو ضرب ضرباً ثانياً بقصد الاحتياط قبل الإتمام جرى في الوضوء والغسل إن لم نعتبر بقاء العلوق أو اعتبرناه وما فقدناه ، والضربان الأوّل والثاني ضرب واحد لا اختلاف فيهما وصفاً وكيفيّة ، فإن أخذ بالاحتياط على الوجه الأوّل تيمّم للوضوء المجرّد ، ولغسل الجنابة تيمّمين ، ولباقي الأغسال أربعة ، وعلى الوجه الثاني والثالث يلزم في الأولين واحد ، وللباقي اثنان.
الرابع : مسح تمام طول ظاهر الكفّ اليمنى ، وعرضه بتمام عرض باطن الكفّ اليسرى ، وبمقدار ما اشتمل عليها من طوله ، واضعاً عرض الماسح دون طوله على تمام