وكذا مقارنة نظر الأجنبي أعضاء الوضوء حال غسلها أو مسحها مع إمكان التستّر لا بدونه ، فإنّه لا ريب في إفساده ، ثمّ المنع مع باعثيّته على عمل الوضوء على الكشف.
ولو دخل فيه مأذوناً ثمّ جاءه المنع لم يسمع فيما يحرم فيه القطع ، وفي غيره يحتمل ذلك مع الدخول ؛ لاحتمال الدخول في الفرار المنهيّ عنه في الأخبار ، ولو قارن قصد التفريق من المقدور فلا بأس مع المساواة ، وفي غيره إشكال ويجري مثل ذلك في التيمّم والغسل.
ولو توقّفت المائيّة دون الترابيّة انتقل إلى التيمّم ، ولو توقّف الجميع فلا صلاة ، ونحوه حكم فاقد الطهورين ، ولو خالف في هاتين الصورتين بطل عمله) (١) والله أعلم.
خامسها : عدم المانع من استعمال الماء (٢) ؛ لضيق وقت أو لخوف عدوّ ، ولا يندفع بمال غير ضارٍّ ، أو لخوف مشقّة لا تتحمّل ، أو لخوفٍ من حدوث أو بقاء شيء من بعض الأمراض والأدواء المؤلمة أو الشائنة ، أو من عطش يخاف منه على نفسه ، وإن كانت مستحقّة للقتل لكفر أو نحوه وممّن لم يلزم حفظها لتأليف ونحوه ما لم يجب عليه إتلافها لحفظ غيره ، وبإيثاره به أو نفس محترمة ، وإن كانت كذلك لاستحقاق حدّ أو قصاص.
وأمّا الكافر (٣) حربيّا أصليّاً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً ، معتصماً بأمان أو عهد أو صلح أو جزية أو غير معتصم فلا احترام لنفسه في حقّ غيره ما لم يكن من الإباء أو الأُمّهات ، وإن علوا في وجه قويّ أو يدخل ذلك في الشرط. والظاهر احترام الأطفال دون النساء ويقوى إلحاق غير أهل الإيمان بالكفّار نصّاً (٤).
أو يخاف من استعماله على حيوان محترم أو مضطرّ إليه لحاجة أو ماليّة ، فلو توضّأ مع وجود المحترم بطل وضوءه.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «ح» زيادة : استعماله في مسح أو غسل ولو في نحو من الأنحاء ، فلا يصحّ مع وجوده ولو في بعض الأعضاء وإن لم يكن موجب للتيمّم هنالك كما سنبيّن ذلك بحول الله.
(٣) في «ح» زيادة : بالأصالة.
(٤) بدلها في «ح» : هنا.