الغاسل ، فينوي الكلّ (١) أو البعض أو على الاختلاف.
والصابّ والمقلّب دفعة إن اختصّ أحدهما بقصد إجراء الماء فهو الغاسل ، كما لو تلقّى المقلّب الماء من الصابّ فأجراه ، فإنّه يكون هو الغاسل ، وإلا فالصابّ ، ولو اشتركا في الإجراء كانا معاً غاسلين.
الفصل الثالث : فيمن يجب على الناس تغسيله
إنّما يجب تغسيل الميّت بعد برده إذا كان مؤمناً أو من بحكمه ؛ ولو سقطاً بلغ أربعة أشهر ، فما زاد ، أو أبعاضه الملحقة به في الحكم ، مع عدم المانع.
ولا يُغسّل كافر ، ولا مخالف ، ولا شهيد قتل في المعركة بين يدي الإمام ، ولم يدرك وفيه رمق الحياة ، جنباً كان أو لا ولا مستوجب للقتل بحدّ أو قصاص ، وقد اغتسل من قَبلُ بأمر الحاكم أو من قِبَل نفسه غسلَ الأموات مشتملاً على شرائطه ، لا غسلاً واحداً على الأقوى ، ولو اتّفق موته بعد ذلك الغسل بسبب آخر غسل جديداً ، ولو كانت عليه أغسال متعدّدة أجزأ ذلك الغسل عنها كغسل الميّت ، ولو بقي حيّاً أعادها ولا من يفسد الماء بدنه ، ويبعث على تسليخ جلده وتناثر لحمه.
ولو اختلط بما يجب تغسيله غسّل الجميع ، ولو اشتبه كسقط أو بعض جهل حالهما قوي الوجوب.
وذات الحمل إن مات حملها في بطنها غسّلت على حالها ، وإن خرج منه بعض وبقي في بطنها بعض ، احتمل جعلها معه كميّت واحد ، فيغسّل الخارج تبعاً لها ، ولا حاجة إلى إخراجه ، والأحوط الإخراج.
ولو كان الماء متعذّراً أو غير ممكن الاستعمال لبرودة أو غيرها ، أو كان استعماله يفسد البدن ويسلخه ، ويبعث على تناثر لحمه ، رجع إلى التيمّم.
ولا يجزي تيمّم واحد عن الأغسال الثلاثة ، فلا بدّ (٢) من الإتيان بثلاث تيمّمات
__________________
(١) في «س» ، «م» زيادة : الكلّ
(٢) في «م» ، «س» بدل ، فلا بدّ من : الأحوط.