تعذّرت بعض الأُمور (ويحتمل حصول الأجر على نسبة العمل لو خصّ أحد الطرفين واستنشق في أحد المنخرين ولو مختاراً) (١).
وتستحبّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، ولو عمل بالمضاف متقرّباً برفع القذر دون العدد فلا بأس.
وغسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق سنن مستقلّة ، فيجوز الإتيان بإحداها دون الأُخرى.
(وله الإتيان بما شاء من الصور السبع ، ويتقدّر الأجر بمقدارها ، وقد يجعل للضمّ أجراً آخر ، فيكون بين الواحد والاثنين والأربعة ، ونحوها جميع السنن الداخلة في العبادات والخارجة في أنّ الظاهر منها عدم اشتراط الضمّ عملاً بظاهر الإطلاق) (٢).
ولو دار الأمر بينها قدّمت المضمضة والاستنشاق على غسل الكفّين ، والمضمضة على الاستنشاق (في وجه ، ولا يلزم الترتيب بينها ، إلا أنّ تقديم الغسل على المضمضة ، وهي على الاستنشاق أفضل ، وإجزاء غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والبسملة في جميع الطهارات غير بعيد.
ويقوى اعتبار طهارة الماء في الأخيرين ، والحكم مقطوع به في الأوّل ، وعدم الخلل من جهة المكان وغيره على نحو ما في أفعال الوضوء ، وفي غسل الكفّين كلام.
ولو شكّ في العدد والظنّ والوهم منه ولم يكن كثير الشكّ بنى على الأقلّ.
ولو أتى بغسلة ممّا فيه غسلتان أو أكثر ثمّ أحدث بما فيه أقلّ احتمل العود من رأس ، والاكتفاء بالإتمام.
وفي إفساد الحدث ما سبقه من السنن من غسل كفّين ومضمضة واستنشاق وجهان ، ولعلّ القول به لا سيّما في غسل الكفّين أقوى) (٣).
ومنها : تثنية الغسلات في الأعضاء المغسولة ؛ لأنّ الواحدة مجزئة قطعاً ، والتثليث بدعة ضرورة من المذهب.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».