الواحدة إلى مائة وأربعين ، وبعد الوضوء ، ودخول المساجد ،.
وروى أنّ «ما ينفق في الطيب ليس من السرف» (١) وأنّ الإمام عليهالسلام عمل له مسك في بان بسبعمائة درهم (٢).
ويستحبّ للنساء بما ظهر لونه وخفي ريحه ، والرجال بالعكس. ويكره ردّ هديته ، فعن عليّ عليهالسلام : لا يردّ الهديّة إلا حمار. وعدّ أشياء منها الطيب والوسادة (٣) ، وعنهم عليهمالسلام «أنّا لا نردّ الطيب» (٤).
(السادس : إظهار النعمة ، وفراهة الدابّة ، وحسن وجه المملوك ، وإظهار الزينة ، ورفع القذارة ، والبذل على العيال والخدّام بلباس وفراش وأواني وغيرها.
ويستحبّ تزيّن الرجال للنساء من الأزواج دواماً أو متعة وربّما لحقت الإماء ، وتزيين النساء للرجال بأنواع الزينة :
منها : وصل الشعر ووشر الأسنان ، ووشم الأبدان ، وما ورد (٥) ممّا ينافيها مُطرح ، أو محمول على الكراهة أو للأجانب أو للتدليس ، إذ مثل هذه الرواية لا قابليّة لها في قطع أصل الإباحة ، والإذن بالتزيين مع استحبابه عقلا وشرعاً) (٦).
ويستحبّ التطيّب بالمسك وشمّه ، والاصطباغ به في الطعام ، والتطيّب بالغالية ، والعنبر والزعفران ، والعود ، وكذا الخلوق مع عدم إدمانه.
وكذا جميع الأدهان خصوصاً دهن البنفسج ، ودهن البان ؛ فإنّ المدهن به لم يضرّه السلطان ، والرازقي من غير إدمان ، وكون التطيّب في الليل ، والبدئة بالرأس قبل اللحية.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥١٢ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ ب ٩٢ من أبواب آداب الحمّام ح ٢ ، وفي المصدر : ما أنفقت من الطيب فليس بسرف.
(٢) الوسائل ١ : ٤٤٣ ب ٩٢ من أبواب آداب الحمّام ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٥١٣ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ ب ٩٤ ح ٣ ، وفي المصدر : لا يأبى الكرامة إلا حمار قال قلت ما معنى ذلك؟ قال : قال الطيب والوسادة وعدّ أشياء.
(٤) الكافي ٦ : ٥١٢ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ ب ٩٤ من أبواب آداب الحمّام ح ٢.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٠ ح ١٠٣١ ، ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ١٣٥ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ١٠١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.
(٦) ما بين القوسين زيادة في «ح».