المراد من قولهم عليهمالسلام : «أنّ الشكّ بعد الدخول في عمل آخر لا اعتبار له» (١) فهل يفهم منه البناء على الحصول مطلقاً فيسري إلى المدخول فيه وغير المدخول فيه ، أو مقيّداً فيختصّ بالمدخول فيه.
وعدم الحكم بالطهارة إنّما يقتضي عدم الحكم بثبوتها وبطلان المشروط بها ، ولا يقتضي الحكم بثبوت الحدث إذا لم يكن مختصّاً بالعلم محكوماً به شرعاً ، فلو نذر ماءً لطهارة المحدثين أو أوصى بوصيّة لهم أو نحو ذلك لم يحتسب الدفع إلى الشاكّ ، وإن كان بحكم المحدث بالنسبة إلى الغايات ، وهذا الحكم جار في جميع الطهارات الرافعة والمبيحة بالنسبة إلى جميع الأحداث.
وأمّا في طهارة الخبث كما إذا علم تطهير الثوب أو البدن أو الأرض أو غيرها وتنجيسها ، وشكّ في السابق ، فالحكم بالطهارة كالحكم بالحدث هناك لا ينتقض إلا في صورة واحدة ، ؛ لأنّ الطهارة هنا أصل بخلاف ما سبق.
وحكم جهل التاريخ وعلمه جار فيه ، وكذا احتمال ملاحظة الحال السابق وتسريته إلى ما اختلفت أحواله في موافقة الأصل ومخالفته كما فيما تكرّرت جلاليّته ، واستبرائه غير بعيدة.
ولا فرق بين تعدّد الوضوءات مع الاتّصال ووحدة الحدث وبين العكس وتعدّدهما ووحدتهما. ولو سبق العلم بتقدّم شيء أو تاخّره ثمّ طرأ الشكّ غير متذكّر لسبب العلم بنى على علمه على إشكال. وإن ذكر سببه ، ورأى أنّه غير قابل لترتّب العلم فلا بناء عليه ؛ لأنّ المراد بعدم نقض اليقين بالشكّ عدم النقض بالشكّ الطاري بعده بقسميه ما اقترن بسبب الاستدامة وغيره دون الطاري عليه والظاهر عدم الفرق في شكّ الصلاة والوضوء بين المنصوص عليه وبين غيره ، لظاهر الإطلاق.
القسم الرابع : إذا جدّد الطهارة ندباً (أو وجوباً بالعارض وهو أقوى صحّة ؛ لأنّ لزوم تعيين الوجه في الوجه على فرض اعتبار الوجه بعيد) (٢) مرّة أو مرّات فعلم
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٤٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ١ و ٢ و ٣.
(٢) ما بين القوسين ليس «س» ، «م».