ويحتمل إرجاعه إلى حكم الجبائر أو المقطوع أو الرجوع إلى التيمّم. ومع عدم الإحاطة يجري ما مرّ في المحاط. ويجري مثل هذا الكلام في الأغسال.
ويلزم في جميع المغسولات الاستيعاب بحيث لا يبقى مقدار شعرة منها ، فإن بقي شيء ولم يعد عليه أو عاد وقد فاتت الموالاة بطل وضوؤه.
ويلزم تنظيف الوسخ المانع من وصول الماء في الوجه أو اليدين والكفّين والمرفقين وعقد الأصابع والرمص إذا اتّصل بالبشرة ، والكحل والكتم (١) والحناء والخطاط البالغة حدّ العلم بالحجب أو الشك فيه.
وأمّا وسخ الأظفار فإن زاد على المتعارف بحيث استعلى على بعض الأنملة وجبت إزالته ، وإلا فلا (كما ينبئ عنه النهي عن التعرّض للوسخ تحت أظفار الميّت) (٢).
والظاهر أنّ حكم المستور بالشعر جار في جميع المغسولات في الوضوء لا في خصوص الوجه ، والأحوط الاقتصار عليه ولو تكاثف (٣) عليهما الشعر أجزأ غسله عن غسل البشرة ، والأحوط غسلها (٤).
البحث السابع : في الأعضاء الممسوحة (٥)
وهي ثلاثة :
الأوّل : مقدّم الرأس ـ كلا أو بعضاً ولو أقلّ من إصبع بأقلّ من إصبع ـ وهو الربع المسامت للجبهة دون الخلف والجانبين ، والقُنّة (٦) التي هي محلّ اجتماعها. وتخصيص الناصية وهي ما أحاط بها النزعتان وهما البياضان المرتفعان من جانبي الجبهة أولى.
__________________
(١) الكتم : نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد المصباح المنير : ٥٢٥.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» و «م».
(٣) في «س» ، «م» تكاشف.
(٤) في «ح» زيادة : وذو الأيد المتعدّدة يجري فيه ما يجري في ذي الرأسين والسابع والثامن الماء المغسول به والممسوح به وسيجيء حكمهما.
(٥) في «ح» في الممسوح من الأعضاء.
(٦) قنّة كلّ شيء : أعلاه مثل القُلّة. لسان اللسان ٢ : ٤٢٤.