من طاهر بتمامه أو بجزئه الماسح على اختلاف الوجهين ، لأنجس ولا متنجّس وإن كان يابساً بيابس بكر جزئه المطهر أو كلّه على اختلاف الوجهين ، لا يستعمل فيه قبل ، وإن كان طاهراً من أصله إذ كان فيه مطهّراً لجاف مع جفافه ، أو متمّماً للمسحات بعد زوال العين ، أو بالغسل بعد التنجيس ، والظاهر عدم البأس بالتبييس وإزالة السطح النجس ، أو جزء من جانب آخر. فمن استعمل جزءاً من بدنه أو من حيوان آخر بطل حكمه ، فلا يستنجي به ما دام حيّاً ، إلا أن يبدل ظاهره بباطنه على تأمّل.
جافّ احتياطاً ، قالع للنجاسة بالفعل مع وجودها ، لا يلزق ولا يزلق ، وبالتقدير مع عدمها ، ويقوى عدم الاعتبار فيه إن لم يعلّق شيء منها فيه.
مشتمل على عدد الثلاث ؛ إذ هو أقلّ العدد ، ولا بدّ من إتمامه إن زال قبل تمامه ، وإن لم يزل زيد في العدد حتى يزول ، ولو زال على الزوج ألحق به الفرد ندباً بثلاث مسحات بها له أو به لها أو على التماسح ، ولا يكفي مجرّد الوضع وإن ترتّب عليه النقاء ، (ولا) (١) تعدّد الماسح دون المسح كما إذا مسح بالثلاث مع الاجتماع ، أو تعدّد المسح دونه كذوي الجهات أو الطبقات إذا لم يتجاوز حدّ العادة في العظم بالنسبة إلى هذا العمل.
أمّا لو تجاوز كالأرض المتّسعة والنخل والشجر ونحوها أغنى تعدّد الجهات في التطهير.
ولو كانت الأحجار أو الخرق مثلاً موصولة بواصل لا يخرجها عن اسم التعدّد حكم بتعدّدها ، وكذا الملتصقة على إشكال ، والأصابع إن جمعت فكالواحد ، وإن تفرّقت فكالمتعدّد ، ولو وجب الماء في (٢) مسح الدبر ولم يوجد قيل : وجب المسح لتخفيف النجاسة (٣) ، وليس ببعيد ، ولا سيّما إذا أُزيلت العين والأثر ، أو العين فقط ، وكذا القول في مسح البعض. ولا اعتبار باللون في المسح ، ولا الغسل على الأقوى.
ولو فصل جزءاً غير مستعمل جائه حكم البكارة على اشكال (وفي الطهارة يجري
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فلو. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) بدله في «س» ، «م» : و.
(٣) استفاده الشهيد في المسالك ١ : ٢٩ من كلام صاحب الشرائع.