على أصالة الحيض ، ومع العلم بذلك فلا يخلو من أحوال :
منها : أن يشكّ في الدم المبتدأ ، فلا يدري أنّه من أيّ القسمين.
ومنها : أن يعلم دم العذرة ، ويشكّ في انقطاعه وحدوث دم الحيض ، أو يعلم استمراره ، ويشكّ في اختلاط دم الحيض به.
ومنها : أن يكون الحيض متقدّماً ويشكّ في انقطاعه وحدوث دم العذرة ، ولا شكّ في الحكم ببقاء الحيض في القسم الأخير حتى يثبت خلافه.
وأمّا القسمان الآخران ، فالمرجع فيهما إلى الاختبار بوضع قطنة أو نحوها ولو إصبعاً مع إمكان الاستعلام به وإبقائها بمقدار ما يحصل به الاستظهار بالزمان والمقدار ، والنساء أعرف بذلك ، فإن خرجت مطوّقة ولو من بعض جوانبها فهو من دم العُذرة.
وإذا خرجت مغموسة أو علم أنّ إصابة الدم من الجانب المرتفع عن محلّ البكارة فهو من الحيض. ويشترط أن لا يكون جَرح أو قُرح محيطاً بالفرج إحاطة العذرة. ويشترط أيضاً أن لا يكون الدم كثيراً مستولياً على القطنة بمجرّد دخولها ، فلا يمكن الاختبار.
ولو أتت بعبادة مشروطة بالطهارة قبل الاستظهار مع إمكانه بطلت وإن ظهرت ظاهرة بعده على الأقوى ، ولو تعذّر الاختبار لعمى مع فقد المرشد العدل من ذكر أو أنثى أو ظلام مع عدم المصباح أو كثرة دم أو غير ذلك قوي ترجيح دم الحيض لأصالته ، ويحتمل الرجوع إلى أصل الطهارة ، ولا سيّما مع العلم بسبق دم العذرة ، واحتمال طروّ دم الحيض.
وإذا ارتفع العذر لزم الاختبار ، فإن ظهرت طاهرة وكانت تركت ما يلزم قضاؤه قضته ، وإن عملت صحّ عملها على الوجه الأخير ، ويحتمل قوّياً القول بالصحّة على الوجه الأوّل إن كانت عملت بقصد الاحتياط ، ولو توقّف حصول المرشد أو المصباح مثلاً على بذل ما لا يضرّ بالحال وجب ، ولا اعتبار هنا لصفة ولا وقت.
القسم الثالث : اشتباهه بدم القرح ومثله الجرح ؛ لعدم التميز بينهما في الباطن ، أو لأنّهما في المعنى واحد ، ويقع على أحوال ، والحكم فيها البناء على الحيض ، مع الشكّ