سواء ساوت الأُولى وصفاً أو وجوداً وقوّةً وضعفاً أو كثرةً وقلّةً أو لا ، ويحكم بالحيض لمساواة الأقلّ أو الأكثر أو الأقرب أو الأوفق بالوصف ، ويحتمل التخيير.
وإن كانت مضادّة كأن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر نسخت اللاحقة السابقة مع قوّتها بالوجود أو الوصف أو بالشدّة والضعف ، وإلا جمع ومقابله على تأمّل في بعض الأقسام ، ومع المساواة يقوى اعتبار الأُولى ، ولإلحاقها بالمضطربة وجه ، وطريق الاحتياط غير خفيّ ، ولا يحكم بالكشف لو استقرّت عادة بعد الاضطراب وجوديّة كانت أو وصفيّة وإنّما يحكم بالقسمين من حين ثبوتهما.
ولو كانت لها عادتان مختلفتان باختلاف الزمان أو المكان أو الأسباب عملت بمقتضاهما في محالّهما ولو اعتادت بياضاً في أثناء العادة بعد مضيّ الثلاثة حسبته من الحيض ، وأجرت حكمه عليها من غير استبراء على الأقوى.
ولو تجاوز الدم العشرة مستمرّا غير منفصل قبل التجاوز فقد تقدّم أنّ الحيض مقصور على العادة. وأنّه لو انفصل الزائد قبل التجاوز ثمّ عاد واستمرّ ، احتسب المنفصل من الحيض مع موافقة الصفة ومخالفتها ، ومع اتّصاله بالعادة أو انفصاله عنها على إشكال في الأخير.
القسم الثاني : ذات العادة العدديّة فقط التامّة
وتثبت بتكرّر الدم مرّتين على وجه يمكن كونه حيضاً ، بحيث لا ينقص عن ثلاثة ، ولا يزيد على عشرة ، بعددين متّفقين لا يزيد أحدهما على الأخر بيوم تامّ ، ولا اعتبار بزيادة الكسر في وجه قويّ ، فتكون عدديّة وجوديّة.
أو بثبوت وصف دم الحيض في دم مستمرّ متوافق عدداً على نحو ما تقدّم ، فتكون عدديّة وصفيّة أو بالمركّب منهما فتكون مركّبة من الوجود والصفة ، وفي إثباتها بحصول المراتب المتأخّرة من الصفات ، ثمّ في ملاحظة الأشدّيّة ومقابلها ، والأجمعيّة ومقابلها إثباتاً وترجيحاً بحث مرّ نظيره.
ويشترط في إثبات القسمين على الانفراد أن لا يسبق أو يلحق بدم يمكن كونه