صحّت الثانية ، وأتت بالأُولى ؛ والأحوط الإتيان بهما (١) مقدّمة للأخيرة أو ركعتها مع الضيق ، ثمّ تقضي الأُولى.
ومنها : أنّها لو علمت بالقرائن قرب الحيض ، وضيق الوقت عن إطالة الصلاة ، تعيّن عليها التخفيف فيها بالاقتصار على أقلّ الواجب لتدرك الفرضين ، ووجب عليها القصر في مواضع التخيير في وجه ، وترك السورة والدرج في القراءة وغيرها من واجبات الذكر.
ومنها : أنّه لو فاجأها الحيض في أثناء الصلاة ولو مع بقاء حرف من التشهد الأخير بطلت صلاتها. ولو كانت بين التشهد والتسليم كان الحكم مبنيّاً على دخوله وخروجه ، ويحتمل القول بالصحّة مع الجلوس بمقدار التشهّد وإن لم تتشهّد.
ومنها : أنّه يستحبّ لها الاحتشاء وصورة الوضوء ، ثم الجلوس ، ومع التعذّر أو مطلقاً (تستبدل بالقيام ، ومع تعذّرهما أو مطلقاً تستبدل بالاضطجاع) (٢) أو الاستلقاء أو الركوب أو المشي مقامه مستقبلة للقبلة إن أمكن ، وإلا فكيف كان على الأقوى ؛ ولزوم مراعاة الترتيب فيما عدا الجلوس غير خال عن القوّة.
وفي إلحاق الواجبات غير اليوميّة ، والنوافل الموقّتة وجه ، والأولى أن تفعل ذلك في محراب صلاتها ، وقريباً من المسجد ذاكرة لله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أو غيرها من الأذكار بمقدار ما كانت تصلّي قصراً أو تماماً سرعة أو بُطأً وفي بعض الروايات قراءة القرآن أيضاً ، وينبغي لها التوقّي وزيادة التحفّظ من سراية دمها إلى ثيابها فتقذرها ، وإلى أشياء أُخر فتنجّسها.
ومنها : أنّه يكره لها مع ما كره لمطلق المحدث أُمور :
منها : أنّه يكره لها الخضاب لشعرها أو يديها أو رجليها.
ومنها : أنّه يكره مماسّتها فيما بين السرّة والركبة ، وكلّما قرب إلى الفرج اشتدّت كراهته ، وتتضاعف الكراهة في وطء الدبر وفي مماسّة سطح القبل ، ولو أمنى في مثل
__________________
(١) كذا في النسخ الموجودة.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : تقدّم القيام أو الاضطجاع.