وإدخال الكلّ على البعض إشكال.
ومنها : أنّه لو نذر جمعاً أو تفريقاً وأطلق لم يتعيّن عليه في متعيّن ، وجاء به متى شاء ، وإن عيّنه كما إذا خصّه بما عليه من الأغسال الان فخالف عصى وكفر ، وصحّ عمله على إشكال. وكذا لو نذر المتابعة في الأجزاء أو عيّن في نذره مكاناً أو زماناً أو وصفاً أو جمعاً للمندوبات ونحو ذلك.
ولو نذر التفريق بعد الجمع أو الجمع بعد التفريق أو الإدخال وسطاً مع غسل بعد الإتيان ببعضه بنى على جوازه ورجحانه. والفرق بين نذر المجتمع والمتفرّق والجمع والتفريق فيصحّ الأوّل دون الثاني وجه.
ومنها : أنّ العدول من غسل إلى غسل في الأثناء وبعد الفراغ غير جائزٍ على القاعدة. ولو عدل بنيّته بعد فعل المقدّمات من المستحبّات قبل الأخذ في الأجزاء فلا مانع ، وهل يعيد ما أتى به من السنن أو لا؟ وجهان أقواهما الثاني.
ولو عدل بعد الدخول ملغياً لما فعل معيداً له بقصد ما عدل إليه فلا بأس إذ لا تؤثّر الأجزاء السابقة إلا بعد تمام اللاحقة ولو أكملها بعد التمام قوي الإجزاء.
ومنها : أنّه إذا فاته غسل ولم يعلم بأنّه سنّة عن غير حدث أو عن حدث لم يلزمه شيء. ولو علم أنّه رافع ولم يعيّنه نوى الواقع وتوضّأ أو اغتسل وإن كان احتمال الجنابة قائماً ، وإن فاته غسلان وأمكن التميز بينهما بحسب الزمان كأن علم أنّ أحدهما نهاريّ والآخر ليليّ مثلاً أو المكان ونحوهما نوى الواقع فيهما ، وإن تعذّر التمييز أتى من الأنواع بعددها ، هذا مع التفريق ومع الجمع لا حاجة إلى التعدّد.
ومنها : أنّه إذا ترك عضواً أو بعض عضو ، فغسل بغسلة السنّة أجزأ عن ذلك ، ويجري مثله في غسلات السنّة لوضوء السنّة ، ولا فرق بين الواجبين والندبين والمختلفين ، ولو كان بقصد التبريد مثلاً ونحوه لم يجزِ.
ولو أتى بغسلة بدعة فيه أو في الوضوء أو ببعضها عمداً مُدخلاً لها في أصل الوضوء أو الغسل فسد ، وإلا فلا.
ومنها : أنّه إذا تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو بالعكس أو تيقّنهما وشكّ في