ولو تغيّرت إلى الأقلّ وكانت عاملة للأكثر دخل الأقلّ في الأكثر ، وعلى أىّ تقدير فمسائل الانفراد والاختلاط تتجاوز عن عشرات الألوف ، بل ألوف الألوف ، وحالها بتمامها علم ممّا سبق. ولو طرء الحيض بعد الصلاة الأولى من ظهر أو مغرب كان الغسل لها.
البحث الثاني : في بيان أحكامها
وفيه مباحث :
الأوّل : في الأحكام المشتركة بين الأقسام الثلاثة وبين الكثيرة والمتوسّطة وبين المتوسّطة والقليلة ، أمّا الأُولى وهي أمور :
منها : دخولها في الأحداث فيتوقّف جميع ما يتوقّف على الطهارة على رفعها في الانقطاع ، أو رفع حكمها ؛ لتحصّل الإباحة في الاستمرار ، فتشترك في الوجوب لما وجب له الوضوء الرافع للحدث ، والشرطيّة لما هو شرط له.
ومنها : لزوم إخراج القطنة النجسة إن كانت ، وغسل الفرج مع الإمكان ، وإدخال القطنة الطاهرة قبل ظهور الدم إن أمكن وإلا فبعده لكلّ طهارة ، فإن لم تفعل ذلك بطل وضوئها وصلاتها.
ولو أخرجت القطنة فسال الدم لزم عليها إعادة ما فعلت إن أمكن ، ولا يلزمها التأخير مع توقّع الإمكان كسائر أصحاب الأعذار ، وإن خرجت لنفسها بعد العمل ثمّ بقي حدثها على حاله (جدّدت قطنتها على) (١) إشكال ، ولو انقطع الدم فتوضّأت وضوء الانقطاع ، واغتسلت غسله ، ثمّ عاد قبل الصلاة أعادت الغسل أو الوضوء ، تفعل ذلك ولو ألف مرّة ، ولو عاد في أثنائها مضت على الأقوى.
ومنها : الوضوء لكلّ صلاة فريضة أو نافلة ، ولكلّ ما يتوقّف على الطهارة ، ويتكرّر الوضوء بتكرره.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ففيه.