دلاء ، وفي البول مع الإطلاق في قطرة منه ثلاثون دلواً ، وفي مطلقه مصبوباً ، وفي بول الصبي نزح الجميع ، وفيه سبع دلاء ، وفي بول الفطيم دلو واحد ، وفي بول الرجل أربعون ، وفي قطرات البول من غير قيد دلاء.
وفي السرائر أنّ الأخبار متواترة في أنّ بول الإنسان ينزح له أربعون دلواً (١).
وفي الميتة مطلقة عشرون ، ومقيّدة بالريح عشرون ، وفي كلّ جيفة لم تجف عشرة دلاء ، وفيما أجيفت مائة دلو ، وفي السنّور سبع دلاء ، وفيه عشرون أو ثلاثون أو أربعون ، وفيه خمسة دلاء. وفي الهرّ دلاء.
وفي الدجاجة سبعة دلاء ، وخمسة دلاء ، ومطلق الدلاء ، ودلوان أو ثلاثة. وفي الطير سبعة دلاء وخمسة دلاء ، ومطلق الدلاء ، وفي مطلق سام أبرص ثلاثة دلاء وفي تفسّخه سبع دلاء ، وفيه أيضاً مع تفسّخه دلو واحد ، وفي الشاة عشرة دلاء ، وفيها سبعة دلاء.
وفي موت الفأرة نزح جميع الماء ، ونزح دلاء ، وسبعة دلاء وثلاثة دلاء ، وأربعون دلواً ، وفي المتفسّخة سبعة دلاء ، وفي المتغيّر جميع الماء ، وفيه إلى زوال التغيير.
ثمّ ما فيه من الأخبار (٢) عموم في أنواع ما يقع فيها معارض لكثير من الخصوصيات التي أوردناها ، مع أنّ تخصيصها بها يأباه كثير من المقامات :
منها : قولهم عليهمالسلام : «في الطير المذبوح يقع في البئر دلاء ، وما سوى ذلك ممّا يقع في البئر فيموت فيه ، أكبره الإنسان ينزح له سبعون دلواً ، وأقلّه العصفور ينزح له دلو واحد ، فيكون ما بينهما على النسبة» (٣) وهذا الإبهام شاهد على التسامح التامّ.
ومنها : في ماء المطر يقع في البئر وفيه البول والعذرة ، وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب أربعون دلواً ، وفي أخرى ثلاثون (٤) ، وإن كانت منجبرة ، وفيه ما يفيد
__________________
(١) السرائر ١ : ٧٨ ، الوسائل ١ : ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٤
(٢) التهذيب ١ : ٢٣١ ب ١١ ح ٦٧٥ ، الوسائل ١ : ١٢٥ ب ١٤ ، ١٥ من أبواب الماء المطلق.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٤ ب ١١ ح ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٤٢ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الوسائل ١ : ١٤٠ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ح ٣.