ونقصهنّ فيرغبن إلى طاعتهم ، وامتحان الطرفين بتكاليف أشدّها تجنّب أرباب الشبق منهم ومنهنّ عن الجماع إلى غير ذلك.
وله خواصّ يمتاز بها عن جميع الدماء وآخر يشاركها فيها ، فمن القسم الأوّل تحديد أقلّه بثلاثة أيّام متوالية يستمرّ فيها الدم من مبدئها إلى ختامها ولو في باطن الرحم. فتحديد الأقلّ وتثليث أيّامه ، وتواليها على الأقوى لا مجرّد كونها في ضمن العشرة واستمرارها من خواصّه (١).
ومن القسم الثاني ما يشترك بينه وبين النفاس ، وهو تحديد الأكثر وكونه عشرة أيّام ، والظاهر عدم اعتبار الاستمرار فيها ، والظاهر هنا وفيما سبق البناء على التلفيق والتكميل في المنكسر منهما ، والليالي المتوسّطة داخلة فيهما ، والواقعتان على
الحدّين كالأُولى والرابعة والأُولى والحادية عشر خارجتان عنهما ، ولا تصلحان (٢) مكمّلين للكسور على إشكال. وفي الجمع بين حكم الاحتساب للمنكسر يوماً تامّاً ، وبين التلفيق وبين الطرح ، رفع للشبهة وأخذ بالاحتياط.
ومنها : ما لا يشاركه فيها سوى الاستحاضة ، وهو التميز بالصفات في بعض الأوقات. ودم الحيض دم معروف عند النساء متميّز عندهنّ تميز البول والمني. وقد يقع فيه الاشتباه ، فتحال معرفته إلى من يعلم ما في الأرحام ، ويرجع في بيانه إلى أهل العصمة عليهمالسلام.
الثاني : دم الاستحاضة.
وهو في الغالب أصفر ودونه في الغلبة الأشقر ثم الأحمر ثمّ الأسود ، بارد فاسد رقيق سليم من النتن فاتر سالم من الحرقة والدفع واللذع مضادّ في الصفات لدم الحيض فكلّ مرتبة مقدّمة في الحيض مؤخّرة فيه وبالعكس ، وتجيء في تعدّد الصفات ووحدتها وضعفها وقوّتها نظير ما تقدّم في الحيض.
__________________
(١) في «ح» زيادة : ومع تعذّر الاختبار في التوالي والاستمرار يحكم بالحيض والظاهر وجوبه مع الإمكان.
(٢) في «ح» : وتصلحان.