رابع عشرها : إذا وجد في الثوب المشترك بول أو غائط أو أحد الدماء الثلاثة أو سمع صوت ريح أو شمّت رائحته ، ودار بين ما زاد على الواحد ، جرى فيه حكم وجدان المني في الثوب المشترك.
خامس عشرها : أحكام التخلّي : والمراد ما يسمّى تخلّياً بخروج البول أو الغائط ، دون غيرهما ، على أيّ حال كان قائماً أو جالساً أو نائماً على نحو العادة من المخرج الطبيعي مطلقاً ، أو من غيره مع الاعتياد.
فلو تقاطر البول منه ، أو الغائط جالساً أو لا ، لسلس أو بطن أو غيرهما ، أو خرج منه حيوان أو حجر أو نحوهما ملطّخاً بالعذرة أو خرج منه قليل لا ينصرف إليه الإطلاق لقلّته ، أو خرج من غير المخرج الطبيعي مطلقاً بأقسامه مع عدم الاعتياد ، أو أخرجه الغير بالة ، أو جذب إلى الباطن قبل الانفصال عمداً أو سهواً ، اختياراً أو اضطراراً فلا يسمّى متخلّياً ، واختلاف الأخبار منزّل على ذلك ، ويحتمل اختلاف الحكم باختلاف القصد ، وفيه مقامات :
أوّلها : أنّه يجب ستر العورة عن الناظر حال التخلّي كما في غيره ؛ فإنّ العين تزني وتلوط ، وهي سهم من سهام الشيطان.
وهي في الرجل ثلاث : الدبر ظاهراً وباطناً ، والأخير أشدّ منعاً والذكر ظاهراً وباطناً حتّى لو فصل عرضاً أو طولاً تعلّق الحكم بموضع الفصل ، والبيضتان يتعلّق الحكم بهما كلا أو بعضاً لو برزا أو الحبل الرابط لهما ، وما أحاط بهما وببعضهما وما يربطهما مع انكشافها.
وفي المرأة اثنتان : الدبر والفرج ظاهراً وباطنا ، والثاني أشدّ منعاً.
وفي الخنثى المشكل أربع ، وفي غير المشكل يقوى ذلك ، وفي الممسوح من القبل فيخرج بوله من ثقب مثلاً كمقطوع الذكر والبيضتين من الأصل ، واحدة ، ومقطوع إحداهما من أصله كالمرأة له عورتان ، والممسوح ذكراً ودبراً أو يخرج أذاه من محلّ آخر لا عورة له.
ولو علمت ذكوريّته أو أُنوثيّته بوجه كائناً ما كان لم يلزمه ستر شيء عن المماثل