إليها أو مسّه إيّاها كأحد الزوجين ، مع قابليّتهما للقيام بذلك ، وفي غير ذلك يقدّم المماثل ثمّ المحرم ، فإن تعذّر الجميع تولاه غيرهم ؛ للضرورة.
ثمّ ما كان من غير العبادات التي يعتبر فيها نيّة القربة يصحّ وقوعها من أيّ متولّ كان مؤمناً أو غيره بالغاً أو لا عاقلاً أو لا بإذن الوليّ وبدونه ، وإن فعل حراماً بالمباشرة فيما فيه الولاية.
وأمّا ما كان من العبادات فلا يتولّى شيئاً منها سوى المؤمن العاقل البالغ مع إذن الوليّ فيما له ولايته وإن وقع من المميّز صحّ ، ولم يسقط تكليف المكلّفين إلا الاطلاع الباطني.
واشتراط العوض لا يفسد شيئاً من القسم الأوّل وإن خلا الفعل عن نيّة القربة ؛ إلا أنّ الاشتراط والأخذ في الواجب محظور.
وفي قسم العبادات كالغسل والصلاة والذكر والقراءة والدعاء لا مانع من اشتراط أخذه على المندوبات منها ، أو من أجزائها أو مقدّماتها ، ولا ينافي التقرّب.
وأمّا الواجب منها فيحرم فيه الشرط والأخذ ، إلا أنّ أخذ المال حرام متقدّماً أو متأخّراً لا ينافي قصد القربة ، إلا أن يعلم عدم ارادة التقرّب ، وأنّى لنا بذلك ، وأفعال المسلمين تبنى على الصحّة ، وأمّا لو كان الدفع على وجه الهبة فلا بأس به على كلّ حال.
ولا يجب الفحص عن حال ميّت وضعه المسلمون للصلاة أو أرادوا دفنه في أنّه غسّل أو لا ، كفّن أو لا ، حنّط أو لا ، بل البناء على الصحّة ، ويسقط بذلك التكليف عن المكلّفين.
المبحث الخامس : في التغسيل
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في بيان أجره
وفيه أجر عظيم ، وثواب جسيم ، فعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال