ومنها : الابتداء بالاسم المعظّم ، مفرداً أو مركّباً ، مقيّداً أو لا. والقول بالاكتفاء بمطلق الأسماء والصفات الإلهيّة لا يخلو من وجه ، وإن كان الفضل متفاوتاً ، وتمام الفضل بالإتيان بالبسملة تامّة.
ويتحقّق الاستحباب بمقارنة إدخال الماء الإناء أو وضع الماء فيها ، أو غسل الكفّين ، أو المضمضة أو الاستنشاق ، قبلاً أو بعداً ، أو مقارناً ، أو ابتداء غسل الوجه ، (ويعطى من الأجر بمقدار ما قارنه منها وفي كونها من آداب الماء احتراماً له أو الطهارة أو كليهما مع التداخل أو مطلقاً وجوه) (١). وكلّ مقدّم مقدّم في الفضل.
ويعتبر عدم الفصل الطويل (وفي الاكتفاء في أمثال هذا المقام بما قصد لها القرآن أو الإتيان لغاية أُخرى وجه) (٢).
ومنها : أن يكون خائفاً وجلاً خاشعاً ذليلاً قبل الشروع فيه ، وحال التشاغل به ، كما روي عن سيّد الساجدين عليهالسلام أنّه كان يصفرّ لونه ويتغيّر حاله عند الوضوء (٣).
ومنها : غسل الكفّين مبتدئاً من مفصل الزندين (مع الاستغراق ، فلو نقص نقصت السنّة في وجه ، وهل هو من آداب الماء فيتوجّه الفرق بين القليل كماء الإناء وغيره ، وقد يتسرّى إلى مطلق الوضع أو الطهارة أو كليهما وجوه ، والأقوى اعتبار التداخل حينئذٍ صاحب الأكفّ يغسل الجميع ، من غير فرق بين معلوم الزيادة وغيره) (٤) مرّة من النوم. ويقوى لحوق ما يشبهه ممّا يزيل العقل من سكر أو إغماء ونحوهما به والبول ، والقول بالمرّتين فيه كالغائط قويّ.
ومن الغائط مرّتين ، ولوضوء الجنابة لو قلنا به يحتمل الثلاث كالغسل للغسل ، والثنتين والواحدة في مسألة الأحداث الكبيرة يحتمل ذلك.
والظاهر تداخل المتجانسين ، ودخول الأقلّ والمساوي في الأكثر ، والمساوي في
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) مصنفات الشيخ المفيد ١١ : ١٤٢ من الجزء الثاني ، البحار ٨٠ : ٣٤٧ ح ٣٣. البحار ٤٦ : ٥٥ ح ٤. وفيه «إذا حضر الصلاة. اصفرّ لونه.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».