وهذا الشرط وسابقه علميّان لا وجوديّان ، فلو جاء المعذور لجهل بالموضوع أو نسيان أو إجبار مع عدم التقصير بالمقدّمات أمّا معه فإشكال بشيء من العمل مع ذلك المحذور صحّ عمله لارتفاع النهي الباعث على الفساد ولم يلزمه سوى قيمة ما لَهُ قيمة ، أو مثل ماله مثل (١) أو أُجرة ماله أُجرة.
ولو كان الماء أو مصبّه أو محلّ العبادة متّسعاً يلزم في حجب الناس عنه الحرج ، جاز استعماله لغير الغاصب ومقوّميه (٢) ، مع موافقة المذهب ومخالفته ، ودخول الأيتام والمجانين وعدم دخولهم ، وصحّ العمل فيه (٣) من غير استتباع غرامة.
ولو أذن المغصوب منه للغاصب أو لغيره بالعبادة على وجه العموم أو الخصوص فعملا من غير تعدّ عن محلّ الرخصة صحّ العمل ، ولو خصّ المنع بالعبادة عامّة أو خاصّة وأجاز ما عداها فسدت ، ولو أجازها مشروطة بكيفيّة وجب الاقتصار عليها ، وفسدت بدونها.
ولو كانت في محلّ خالٍ عن التحجير ، كبعض الدور الخربة ، والنهر الصغير ، وجرت عادة المسلمين على التصرّف فيها جاز اتّباعهم في ذلك.
ولا تفيد الإجازة من المالك في إباحة ماء أو ظرف أو مكان بعد العمل شيئاً.
وليس الحال هنا كحال العبادات الماليّة من وقف أو زكاة أو خمس ونحوها ممّا تجوز فيها النيابة (٤) وفي نيّتها فإنّه لا يبعد القول بصحّتها من غير الغاصب أو منه للمالك أو له على إشكال معظمٍ في الأخير. وفيمن ينتقل إليه وجوه ثالثها التخيير في القصد.
ولا حال النهي فيهما كحال النهي عن المقارنات ، لدخولها تحت التصرّف في الأفعال ، والباعثيّة على فعل الحرام فيما يترتّب عليه فعل الحرام دونها ، فيشكّ في شمول أدلّة الخطاب له ، فليس حالها (٥) كالنظر إلى الأجنبية والحسد والتكبّر
__________________
(١) في «ح» زيادة : أو قيمة.
(٢) في «م» و «س» مقويته.
(٣) في «ح» زيادة : وإن منع منه فيه.
(٤) في «ح» : الوكالة فيها.
(٥) في «ح» زيادة : كحال المقارنات الخالية عن الترتّب.