مستغرقاً وتولّى غيره الإجراء لم يخرج عن المباشرة ، وحكم الأبعاض إذا اختلف يعلم ممّا ذكر.
ولا ينافي المباشرة وضع العضو تحت المطر أو الميزاب أو إنية مكفوءة أو غيرها من المياه المنصبّة ولو من يد إنسان خالٍ عن القصد لغسل عضوه أو مع قصده له دون عضو المنوب عنه ، ومع القصد منه دون المنوب عنه أو فعل الحيوان المعلّم إشكال ، وغير المعلّم أقلّ إشكالاً كما مرّ.
ولا ينبغي التأمّل في اعتبار المباشرة في الغسلات المستحبّة والقراءة والأذكار والأدعية الموظّفة ، عملاً بالأصل في الأعمال.
وأمّا غسل الكفّين والسواك والمضمضة ، والاستنشاق فالظاهر أنّه إذا كان المقصد منها رفع القذارة لا مجرّد التعبّد فهي حاصلة بفعل الغير ، لكن يتوقّف حصول الأجر بفعلها على النيّة كما في التكفين والتحنيط ونحوهما والغصب في أعضاء النائب وآلاته مع إمكان حصول النيّة من المنوب عنه لجهله مثلاً لا يترتّب عليه فساد.
ولو اختصّ إمكان المباشرة ببعض دون بعض يتخيّر في التخصيص ، والأقوى تقديم المقدّم ويحتمل ترجيح الممسوح. ولو قدر على مباشرة الأعضاء بفعل غيره قدّم النائب مع مباشرته بأعضاء المنوب عنه ، ولو فعل فعل العاجز ، ثمّ قدر في الأثناء باشر ، ولم يعد على ما فعل على نحو العكس ، ويلزم ملاحظة المنوب عنه فعل النائب للاطمئنان وإن كان بصيراً وفي ظلمة اكتفى بعدالة النائب. ويجوز توزيع الأعضاء أو الأبعاض على النوّاب.
ومباشرة المقدّمات حتّى وضع الماء بالكفّ أو على المغسول مع تلقّي العامل ـ لا مانع منها ، غير أنّها مكروهة ، وتختلف كراهتها شدّةً وضعفاً بالقرب من الغاية والبعد عنها ، والمُعِدّات البعيدة ليست بحكمها.
ولو باشر متكلّفاً على وجه يترتّب عليه ضرر كلّي أو مشقّة لا تتحمّل بطل عمله.
ويتولّى النيّة المنوب عنه دون النائب فمع الاطمئنان تصحّ نيابة المخالف والصبيّ فضلاً عن غيرهما.