في أقوى الوجهين.
العشرون : إسلام الكافر الأصليّ أو الارتداديّ ما عدا الفطري في الرجال والخنثى المشكل والممسوح محكوم بطهارتهما فيه ، ومنكرو بعض الضروريّات مع سبق بعض الشبهات ، ودخولهم في اسم المسلمين كطوائف الجبريّة والمفوّضة والصوفيّة إذا تابوا قبلت توبتهم للشكّ في شمول أدلّة الفطريّة لهم ، وأصالة قبول توبتهم.
ويطهر بحصول الاعتقاد إن اكتفينا به ، وإلا بتمام لفظ الإقرار ، ويكفي فيه مجرّد الشهادتين ؛ لاشتمالهما على باقي الأصول.
(ولا يطلب في تحقّق الإسلام سوى الشهادتين ، لاشتمالها على إثبات جميع الصفات ، وصدق جميع ما جاء عن علّة الموجودات ؛ حتّى لو صدر بعض الأقوال من بعض الجهّال ، مع عدم المعرفة بحقيقة الحال ، لم يناف ثبوت الإسلام بعد التصديق بجميع ما جاء به النبيّ عليه وآله السلام) (١).
الحادي والعشرون : التبعيّة في الإسلام للأب أو الأمّ أو الجدّين القريبين أو السابي المسلم مع عدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه.
الثاني والعشرون : سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب ، وهو شبيه بالتطهير بعد الموت.
الثالث والعشرون : الشهادة وهي مطهّرة لبدن الشهيد بالنحو السابق ، ولما قطع منه بعد الموت أو قبله في المعركة ، دون ما تقدّم.
الرابع والعشرون : المطهّر للنجاسة الحكميّة ، كالاستبراء فإنّه يحكم معه بطهارة ما يخرج من المشتبه بالبول أو المنيّ.
الخامس والعشرون : التيمّم للميّت في وجه قويّ (٢) ، (وأمّا ما ورد من أنّ طين المطر طاهر إلى ثلاثة أيّام (٣) فمبنيّ على أنّه من الأمور العامّة البلوى ، فالاحتياط فيه يلزم فيه
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٢) بدلها في «س» : المتيمّم في وجه قويّ ، وفي «م» المتيمّم في وجه قويّ.
(٣) ورد مضمونه في الوسائل ١ : ١٠٩ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٦.