جواز الغسل بالغسالة يقتصر (١) على المرّة.
ولو نوى الارتماس فيما لا اطمئنان بوفائه بالغمس قاصداً له على الاحتمال فوافق ذلك قوي الإجزاء ؛ لتعلّقه بالمتعلّق لا بأصل النيّة في وجه ، والأحوط الإعادة.
ولو شكّ في اشتمال الماء بنى على العدم. ولو شهد به عدل فضلا عن عدلين فما زاد قبلت شهادته.
ثانيتهما : غسل الترتيب وهو عبارة عن غسل ظاهر جميع البشرة (٢) من مكشوف ومستور بالشعر ، بإجراء الماء ولو خفيفاً كالدهن ، أو غمس أو جمع بين الأمرين في الأعضاء المختلفة أو المتّحدة أو إصابة كما في البواطن المحكوم عليها بحكم الظواهر ، كما تحت الشعر والجبائر ونحوها حيث يمكن إيصال الماء إلى ما تحتها مع الترتيب على النحو المطلوب شرعاً ، بأن يغسل الرأس ومنه الرقبة بتمامها ، ثمّ الجانب الأيمن من أسفل الرقبة إلى باطن القدم ، ومنه النصف الأيمن من السرّة والدبر والفرج والذكر والبيضتين ، وفقار الظهر ونحوها ، والأحوط الإتيان بغسل جملتها مع كلّ من الجانبين. ولو خلق بعضها مائلة الأصل إلى أحد الجانبين تبعته خاصّة ، وميل الطرف لا يغيّر الحكم.
ثم الجانب الأيسر من أسفل الرقبة إلى باطن القدم الأيسر مع مثل الأنصاف السابقة من الجانب الأيسر ، فيجب ألا يدخل في لاحق إلا بعد الفراغ من تمام السابق بحيث لا يبقى منه مقدار شعرة ، فإن بقي شيء من السابق عاد عليه ، وأعاد اللاحق.
ولو تقلّص من أحد الجانبين إلى الأخر شيء ولم يخرج عن الاسم أو جذب بقي على حكمه السابق.
ولا ترتيب بين أبعاض الأعضاء ، فيبدء منها بما يشاء ، فيجوز تقديم أسفل كلّ من الرأس والجانبين على أعلاه ، وهو شرط وجوديّ يستوي فيه العالم والجاهل ، والناسي والغافل ، لا علميّ يختصّ الفساد فيه بعمل العالم (٣).
__________________
(١) بدله في «ح» يغتسل.
(٢) في «ح» زيادة : أو باطن قام مقام الظاهر ، أو ظاهر قام مقام الباطن كالجبائر ونحوها.
(٣) في «ح» : العامل.