خامسها (١) : جمع ما يتطهّر به لعدّة صفات :
أحدها : الطهارة وهي مستتبعة للطهوريّة ، سواء كان الماء ممّا أُزيل به الخبث كماء الاستنجاء والإجماع على العدم في محلّ المنع أو كان الحدث أصغر أو أكبر ، جنابة أو غيرها على الأقوى. فلو كان مقهوراً بالتغيّر أو مصاباً بالنجاسة قليلة أو كثيرة ، دماً أو غيره ، مستبيناً أو لا فيما لم يكن من المعتصم أو الكثير لم تجز الطهارة به.
والظنّ عن غير مأخذ شرعيّ والشكّ والوهم في عروض التنجيس لا عبرة به ، في غسالة ماء الحمّام وغيرها.
ثانيها (٢) : الإطلاق ؛ بأن لا يحتاج إلى قرينة في الدخول تحت الإطلاق ، وأن يحصل الامتثال به مع الإطلاق في طلبه ، وأن يحسن الإطلاق عليه من غير قيد ، ولا قرينة فيما لم يدخل تحت الإطلاق ؛ لحصوله بالاعتصار أو بالتساقط من أجزاء البخار الناشئ من غليان بعض الثمار أو أوراق بعض الأشجار ، أو الخلط بما يخرجه عن إطلاق الماء ، أو لغير ذلك من الأشياء ، فلا يصحّ الوضوء به.
والمرجع في المخلوط بالنسبة في أحد القسمين أو الخروج عن كلا الضربين اللغة والعرف.
وما كان متّصفاً بالإطلاق لا يفرّق فيه بين العذب والمرّ والمالح من بحر أو غيره ، ولا بين المذاب من الثلج أو الملح أو غيرهما ، حتّى لو قصر فأكمل بوضع شيء من الملح فيه أجزأ ، إذ ندرة الفرد غير ندرة الإطلاق.
وهذا الشرط وما قبله وجوديّان يستوي فيهما العالم والجاهل بقسميه ، والناسي والذاكر ، والمتفطّن والغافل ، والمجبور والمختار.
ويجريان في الطهارات المائيّة بأقسامها : حدثيّة أو خبثيّة ، ولا يختلف الحال في
__________________
(١) وفي «ح» كذا : خامسها طهارة الماء شرعاً وعليها مدار الاسم أو الحكم ويجيء مثل ذلك في الإباحة ، جمع ما يتطهّر به لعدّة صفات أحدها : الطهارة حين الاتّصال إلى حين الانفصال وهي.
(٢) وفي «ح» سادسها ، وكذا الترتيب الآتي ولكن ترتيب المتن على حسب «س» ، «م»