المبحث السادس
في شرائطها
وهي نوعان : عبادة تتوقّف على النيّة وغير عبادة.
أمّا الأوّل : فقسم واحد ، وهو الطهارة من الحدث بأقسامها الثلاثة.
وتختصّ من بين الشرائط ممّا لا يتعلّق بالعقائد بعدم صحّتها من دونها من كلّ مكلّف ، من العالم والجاهل ، والناسي والذاكر ، والمختار والمجبور.
فتتوقّف على النيّة ، ويكفي فيها الإطلاق مع تعيّن (١) النوع من دون اعتبار الخصوصيّة ولا السببيّة ولا الغائيّة.
وغير العبادة منها كالوقت والاستقبال واللباس والطهارة الخبثيّة والاطمئنان والاستقرار ونحوها لا يتوقّف على النيّة ، ولا العلم بها ، ولا إحضارها وقت النيّة.
نعم يلزم إحرازها بعد الخطور ، لِتوقّف النيّة عليه ، وعدم قصد خلافها حيث ينافي القربة.
ولو دار بين نوعين (٢) يتقرّب بهما ، كغسل حيض ونفاس ، نوى الواقع مع العلم (٣)
__________________
(١) في «م» تعيين.
(٢) في «ح» زيادة : في الحكم الواحد.
(٣) في «س» : الواقع.