بوجوب التخفيف فيه ، وعلى القول به في الخبث يتحقّق (١) الاضطرار ، فيرجع إلى التيمّم ولوجود المندوحة لحكم الحدث دون الخبث ، هذا إذا أمكن قيام التيمّم مقامه.
وأمّا في غيره كصلاة منذورة مثلاً أو مستأجر عليها مع اشتراط الطهارة المائيّة فتقدّم طهارة الحدث ، وكذا في فقد التراب ونحوه ممّا يتيمّم به والتمكّن من التيمّم في المراتب المتأخّرة كالتمكّن منه في الأُولى.
ولو أمكنه إزالة شيء من الدم ، بحيث يدخل في العفو ، قدّم الحدث والتمكّن من الفرض لا يدخل في الفرض مع احتماله حيث لا يضّر بحاله وأمّا لو أمكنه نزع ما فيه الخبث والصلاة عرياناً ، فالخبث مقدّم أيضاً.
الخامسة : أن يدور أمره بين الوضوء والغسل ممّا عدا الجنابة وهنا يتعيّن عليه الغسل ؛ لأنّ الوضوء مستقلا لا يرفع حكم الأصغر مع بقاء الأكبر ، بخلاف العكس ، فيلزمه الغسل والتيمّم بدل الوضوء.
أمّا الدوران بين الوضوء وغسل الجنابة فليس له وجه معقول (إلا على القول باستحبابه مستقِلا ، ووجوبه بالالتزام وفيه ينحلّ الملزم ، ويتعيّن الغسل للصلاة ويجري مثل ذلك في الدوران بين أقسام التيمّم على نحو مبدلاتها إذا قصرت إذن المالك على وجه خاص ، والدوران بين الخبث والتيمّم ، ويجري فيه نحو ما مرّ في التيمّم) (٢).
السادسة : أن يدور بين الأغسال بحيث لا يمكنه سوى غسل واحد ، كما إذا أجاز صاحب الماء له تعيين غسل مردّد بين الأغسال ، ومنعه عن التداخل ، فيجب عليه على الأقوى الإتيان بذلك الواحد ؛ لجواز انفكاكها بعض عن بعضٍ ، فهنا يلزم ترجيح غسل الجنابة على ما عداه ، لظهور الفرضيّة (٣) فيه ، وغسل الحيض والنفاس على غسل الاستحاضة والمسّ ، وغسل الاستحاضة على غسل المسّ ، والحيض والنفاس
__________________
(١) في «س» ، «م» : لحقق.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «س» : الفريضة.