المطلب الثاني : في أحكام النجاسات
وفيه مقصدان :
المقصد الأوّل : في أحكامها الأصليّة ،
يجب إزالة عين النجاسة أو حكمها عن متنجّس بعين أو به (١) عن ظاهر البدن أو ما يدّعى لباساً عرفاً لا فراشاً ، ولا غطاءً ، ولا وطاءً ، ولا ظلالاً ، ولا يخرج عن الاسم ؛ لأنّ فيه انفصالاً ، ودون الزائد على القامة (٢) ، علواً وسفلاً زيادة خارجة عن العادة ، (وأثرها وهو أجزاء صغار غير محسوسة فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام ، وعيناً فقط فيما يطهر بغيره) (٣) مع التعدّي في الإصابة لرطوبة المصيب أو المصاب أو هما.
دون المتّصلة مع الجفاف (والمحمولة على إشكال فيهما ، وليست من غير المأكول اللحم ، والموضوعة على الانفصال عنه ولو منه على إشكال) (٤).
ودون الصفة المجرّدة عن العين والأثر ، بقرض أو تطهير أو تبديل أو تخفيف في سعة (٥) (متجافية أو تقطيع في متنجّس غير ضارٍّ وعلى إشكال) (٦) باعث على العفو أو غير باعث مع تعذّر أو تعسّر ما سبق ، مقدّماً للأشدّ على الأضعف ، والأكثر على الأقلّ ، والبدن على الثوب ، والشعار على الدثار ، في وجه لا يخلو من قوّة.
للدخول في أجزاء الصلاة ، متّصلة أو منفصلة ، مع وجوبها بالأصل أو بالعارض ، لا مع ندبها ، وإن كانت شرطا فيها ، وركعاتها الاحتياطيّة ، وأجزائها المنسيّة المقضيّة ،
__________________
(١) بدلها في «ح» : بمثله.
(٢) في «م» ، «س» : العادة.
(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : عيناً فقط أو مع الأثر وهو أجزاء صغار غير محسوسة فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام وحكماً.
(٤) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : وليست من غير المأكول والمجهول على إشكال فيها.
(٥) في «ح» زيادة : لا في حجم.
(٦) ما بين القوسين أثبتناه من «س» ، «م».