الجبائر فيه ، وفي جريان حكم نذر الطهارة في غير الرافع من القسمين إشكال ، وتمشيته إلى التيمّم ابتداء أشدّ إشكالاً ، ويجري في دخول تيمّم الجبائر فيه نحو ما جرى في ذي الجبائر فيها.
وبناء المسألة لو جرى الإطلاق على مصطلح الشرع على أنّ أسماء العبادات موضوعة للصحيح الأصلي ، أو لما يعمّ العذري ، أو لمحض الصور ، ويختلف الحكم.
وفي كونه شرطاً وجوديّاً أو علميّاً وجهان) (١).
المقام الرابع : في ارتفاع الأعذار
وهو على أقسام :
منها : ارتفاع العذر بعد الإتيان بعمل بعض العضو قبل إتمامه.
ومنها : بعد إتمامه قبل الفراغ من الوضوء.
ومنها : بعد الفراغ منه قبل الدخول في العمل المترتّب عليه (٢).
ومنها : بعد الدخول في الصلاة قبل الركوع.
ومنها : بعده قبل التمام أو بعده قبل مضيّ الوقت أو بعده.
ثمّ العذر إمّا أن يكون ممّا يمكن فيه الإتمام من عمل المختار وسيجيء بيان حكمه أو لا ، كأن يكون مانعاً عن استعمال الماء موجباً للتيمّم ، فبارتفاعه قبل الدخول في العمل بأقسامه أو بعد الدخول فيه قبل التمام إذا لم تكن صلاة يتعيّن الوضوء ويبطل ما تقدّم (وفيما إذا كان بعده بعد خروج الوقت وقبله ولا ينبغي التأمّل في الصحّة ، واحتمال خلافها في الأخير ضعيف) (٣).
وأمّا في الصلاة فإن كان بعد الركوع اختياريّاً أو اضطراريّاً قبل الشروع في الذكر أو بعده مضت صلاته ، وبعد الدخول قبل الركوع وجهان أقواهما البطلان.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «ح» زيادة : أو بعده قبل خروج الوقت أو بعده.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».