ولو التصق شيء بالبدن وتعسّر قلعه دخل في حكم الجبيرة ، سواء كان على كسر وقرح وجرح أو لا.
وفي الاستناد في حكم المرارة وأشباهها إلى رفع الحرج دلالة على عموم الحكم لجميع الحواجب. وفي الاستناد إلى حديث الميسور (١) ونحوه ضعف.
ولو كانت نجاسة لا يمكن غسلها قام فيها احتمال الإلحاق بذلك ، فيوضع عليها ما يمسح عليه واحتمال إجرائها مجرى الجرح حيث نقول بغسل ما حوله لا وجه له ، والأحوط في جميع هذه الجمع بين الطهارتين.
أمّا لو كان حاجب يمكن إزالته عن الجرح والقرح ولا يفي الماء بغسله ويفي بالوضوء مع المسح عليه فالمقام مقام التيمّم ، وكيف كان فالتيمّم أصل في هذا المكان.
ولو أمكن غسلها قبل الشدّ وأراد شدّها قبل الوضوء ، فإن لم يكن وقت وجوب فلا بأس ، وإلا توضّأ ، ثمّ شدّ ، فإن شدّ وتعذّر الحلّ عصى وصحّ على الأصحّ ، وخبر لعلك غير مناف. ولو صحّ جانب كشفه وغسله مع عدم السراية ، ولو استغرقت الأعضاء وجب الانتقال إلى التيمّم.
وكذا إذا لزم من الماء في غير محلّ العذر ضرر السراية ، وكذا لو استغرقت أكثرها ، وفي الأقلّ (٢) يقوى القول بلزوم الوضوء ، وإن كان الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم في العضو التامّ فما زاد ، أو الأبعاض المتكثّرة ، وتخفيف الشداد مع الإمكان أقرب إلى الاحتياط (٣).
وتفصيل الحال أنّه بين تجاوز العادة ومقارنها وغيرهما ففي الأوّل التيمّم ، وفي الأخير الوضوء ، وكذا الوسط ، والجمع فيه أحوط.
ولو كانت الجبيرة ونحوها على الماسح أو الممسوح أو عليهما معاً قامت مقام البشرة في المسح بها وعليها برطوبة الوضوء ، ووجوب التخفيف بعيد ، وإن وافق الاحتياط ،
__________________
(١) انظر عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
(٢) في «ح» زيادة : إن يكن من المغسول عضواً تامّاً فما زاد أو أبعاضاً متكثّرة.
(٣) بدلها في «ح» : الإمكان.