أربعين مرّة من تحت ، وسبعاً من فوق ، فإنّه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم ويبدأ بالتحت.
ويقرأ «إنّا أنزلناه» حال التشاغل بالتحت و «العاديات» حال الاشتغال بالفوق ، ويقول : «اللهمّ سرّح عنّي الهموم والغموم ووحشة الصدور».
ثانيها : أنّه يستحبّ جزّ الشعر واستئصاله ؛ فإنّ ثلاثاً من سنن المرسلين ؛ العطر ، وأخذ الشعر ، وكثرة الطروقة ، وإنّ ثلاثاً من عرفهنّ لم يدعهنّ ؛ جزّ الشعر ، وتشمير الثياب ، ونكاح الإماء.
وعنهم عليهمالسلام «استأصل شعرك ، يقلّ درنه ودوابّه ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، ويستريح بدنك (١) ، وإنّ بقائه لينحس.
ثالثها : حلق الرأس حتّى يجلو البصر ويزيد في نوره ، وإبقائه يفعل ضدّ الأمرين.
وفرّق شعره إذا طال روي عن الصادق عليهالسلام : «من اتّخذ شعراً ولم يفرّقه فرّقه الله تعالى بمنشار من النار» (٢).
رابعها : حلق القفاء ، فإنّه يذهب بالغم ، ويكره حلق النقرة وحدها ، وإبقاء ما عداها من شعر الرأس.
خامسها : تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية ، وقصّ ما زاد عن القبضة من اللحية ؛ فإنّ ما زاد عن القبضة في النار. وعن الصادق عليهالسلام : «يعتبر عقل الرجل في ثلاث ؛ في طول لحيته ، ونقش خاتمه وفي كنيته» (٣). ويحرم حلقها ، ويستحبّ توفيرها قدر قبضة من يد صاحبها ، مع استواءها ، واستوائه ، وإلا اعتبر المقدار ممّا يلائم خلقته.
سادسها : الأخذ من الشارب ، ويستحبّ بلوغ الإطار ، وهو ما بين شعر الشارب وحاشية الشفة ، فإنّه كالعانة ، وشعر الإبطين ، وشعر الشارب مخبأ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣٢٧.
(٢) الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣ ، مكارم الأخلاق : ٧٠.
(٣) الخصال : ١٠٣ ، مكارم الأخلاق : ٦٨.