حوضاً فيه من الأباريق عدد النجوم عرضها ما بين أبلّه بالباء الموحّدة ، وفي بعض النسخ بالتاء كعُتُلّة مضمومتي العين والتاء مفتوحة اللام مشدّدة ، موضع بالبصرة وبين صنعاء اليمن» (١).
ويجب دفن المؤمن وما ألحق به في حفيرة من الأرض باقية على حالها ، أو مستحيلة كحلاً أو ملحاً أو نحوهما ، ومراعاة عدم الاستحالة أولى.
ويجب أن تكون مباحة فلا يجزي الدفن في المغصوبة إلا في الأراضي المتّسعة مع عدم غصبيّة الدافن أو المدفون لها ، وعدم إعانتهما على الغصب. وأن تكون غير هاتكة لحرمة الميّت كخلاء أو بالوعة معدّة للنجاسات ونحوهما ، وأن تكون حافظة له من السباع ، وبذلك اختلف المحال في لزوم الإغراق في العمق وعدمه ، والاحتياج إلى بناء بجصّ وآجر وعدمه ، كاتمة لرائحته حافظة له عن نظر الناس فرضاً ، وإن لم تكن ممّا يصلون إليها.
ولا يجزي وضعه في ماء مثقلاً أو مربوطاً وإن أمن ظهوره ، ولا في بناء على الأرض أو تابوت أو تحت أبنية لا يمكن رفعها أو إنية يحكم ستر رأسها إلى غير ذلك ، إلا مع الضرورة ، وبعد ارتفاعها وبقائه قابلاً للدفن يجب نقله ودفنه.
ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن مستقبلاً بوجهه ومقاديمه بما أمكن منها القبلة مع إمكان معرفتها ، ويسقط مع الجهل ، وخوف الفساد بالانتظار لطلب المعرفة. ومع معرفة ما بين المشرق والمغرب يقدّم على غيره.
وراكب البحر أو النهر مع تعذّر البرّ ، ولزوم الفساد بتأخيره إلى حين الخروج إليه يؤتى بالأعمال اللازمة له قبل الدفن ، ثمّ يوضع في ظرف يرسب في الماء ، أو ثقيل ، ويلقى فيه ، والأوّل أولى ، بل الأحوط ؛ لأنّه مع الإلقاء كثيراً ما ينتفخ فيطفح على ظهر الماء ، وتستقبل به حين إلقائه في المقامين القبلة مع الإمكان. ومع تعذّر الدفن بما يجمع الشرائط يجب الإتيان بما أمكن ، وبعد زوال العذر يؤتى بالموظّف مع عدم المانع.
__________________
(١) ثواب الأعمال : ٣٤٤ ، الوسائل ٢ : ٨٣٣ ب ١١ من أبواب الدفن ح ٢.