الضيّقة أولى من غيره ، والتكثير في الجملة في الجميع أولى من التقليل. ولو دار الأمر بينه وبين الدخول في الغسل وتعذّر الجمع ، ففيه وجهان ، والأقوى وجوب تقديم الثاني) (١).
ويُستحبّ خلطه بالتربة الحسينيّة ، ولإلحاق كلّ تربة شريفة وجه ، وسحقه باليد ، فإن لم يمكن فبغيرها.
ويكره خلطه بشيء من الطيب سوى الذريرة المسمّاة لغة قُمّحة مضمومة القاف مفتوحة الميم مشدودة كحبّ الحنطة في اللون والشكل ، والأحوط تركها لاختلافهم في معناها كما مرّ.
ويجب سحقه ووضع شيء على المساجد السبعة ، والأحوط مسحها ، والجبهة مقدّمة مع التعارض على غيرها ، ويتخيّر في اختيار ما شاء ممّا عداها ، ولا يجب استيعابها ؛ إذ المدار على ما يسمّى تحنيطاً.
ويُستحبّ إلحاق الصدر ووسط الراحتين والرأس واللحية وباطن القدم ومعقد الشراك وطرف الأنف واللبة وهي المنحر موضع القلادة والفرج ، ويكره في العين والمنخر والفم.
المبحث السابع : في الكفن
ويجب تكفين كلّ من وجب تغسيله من مؤمن أصليّ أو تبعيّ أو محلق به من سقط بلغ أربعة أشهر ، أو بعض من يلزم تغسيله ، دون غير المؤمن ، وإن لم يكن قصّر لعدم بلوغه أو لعروض الموت له حال النظر على إشكال في الأخير ، ويجري مثله في الأعمال الأُخر.
ولا تعتبر فيه نيّة ، ولا فاعل مخصوص ، ويحرم أخذ الأُجرة على واجبه ، وإن صحّ معها مع عدم فساد النيّة وتحلّ على مندوبه ، والوليّ أولى به ، وهو مرتّب على التغسيل مع إمكانه ، ولا ترتيب بينه وبين التحنيط ، والأولى تأخيره عنه.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».