وخلاصة البحث : أنّ الترجيح قد يكون لرجحان المقدّمة ، أو الغاية ، أو العامل ، أو العمل شرفاً أو عدداً ، ومع التعارض يلحظ الميزان ، ويجيء البحث في المقدّمات والغايات من المسنونات ، ويتمشّى مثله في اللباس ، والمكان وباقي الشروط) (١).
البحث الرابع لو شكّ فيما يلزمه من الطهارة مع علمه باشتغال ذمّته بإحدى الطهارات الرافعة (دائراً بين وضوءٍ ، وغسل جنابةٍ ، احتمل على ضعفٍ تقديم الوضوء إن أجرينا الأصل في مختلفي الجنس لزيادة في عدد أو كيف.
ولو دار بينه وبين الأغسال الرافعة) (٢) قدّم يقين الوضوء خاصّة ؛ لأنّ المتيقن نقض الطهارة الصغرى المشترك بين الجميع ، ويحتمل وجوب الجمع بين الوضوء والغسل ينوي ما في ذمّته ؛ لأنّه لا يعلم براءة الذمّة بعد يقين الشغل إلا بذلك ، ولأنّه قد يلحق بالأُصول المثبتة ، وقد تدخل هذه المسألة ونحوها في مسألة تيقن الحدث الشاكّ في الطهارة.
ولو دار بين غسل الجنابة وباقي الأغسال جمع بينهما أيضاً مع احتمال تقديم غسل الجنابة على نحو ما قدّمناه ، ولو كان بين غسل ممّا فيه الوضوء ، والوضوء وجب الجمع أيضاً (٣).
ولو دار بين غسل له وضوء ولم يتوضّأ له ، وبين وضوء بعده غسل لم يغتسل بعده ، جمع كذلك.
ولو دار بين الجنابة من حلال أو حرام وكان عرق ، حكم بطهارته ، وفي صوم رمضان بوحدة كفّارته.
ولو دار بين غسل الجنابة والحيض والنفاس ليجري فيها حكم قراءة العزائم مثلاً
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «ح» زيادة : وفيه وجه آخر يظهر ممّا مرّ.