الوضوء في الأغسال مطلقاً أو في خصوص الرافعة وجه ، وعليه فتكون مستثناة من قراءة الجنب والحائض لو كرّهناها مطلقاً ، أو يبنى على اختلاف الجهة.
ولو أطلق البسملة فلا بحث ، ولو عيّنها من سورة غير (١) العزائم أتى بالوظيفة إن قلنا بالتداخل ، بخلاف ما إذا عيّنها منها ، وكذا في أجزاء الدعوات الموظّفة عند غسل (٢) اليدين ، وإدخال اليد في الماء والمضمضة والاستنشاق في وجه قريب ، والأحوط قصد مطلق الدعاء مع الإتيان بها دون الخصوصيّة.
ولو قصر الماء عن المضمضة أو الاستنشاق احتمل التخيير ، وترجيح المضمضة ، والظاهر تقديمهما (٣) على غسلات الكفّين والسنّة في الوضوء والغسل.
ومنها : أن يقول عند غسل الجنابة قبل الشروع فيه مع المقارنة لأوّله ويحتمل الإطلاق في القبل والبعد بلا فصل معتبر والمقارنة : «اللهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي اللهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين» وروى بنحو آخر (٤) ، وإجرائه في باقي الأغسال الرافعة أو مطلقاً غير بعيد ، غير أنّ الإتيان بمثل ذلك بقصد مطلق الدعاء أولى.
ومنها : الاستبراء بعد تحقّق خروج المني ، يعني الاستبراء بالبول ولو قليلاً ، أو بعضه مع حبس الباقي في وجه قويّ ، (ولا اعتبار للخارج من غير البول إلا مع العلم بحصول البراءة منه) (٥) ولا بالمشكوك (٦) في خروجه أو بوليته وإن كان لعدم الاستبراء من البول الواقع قبل خروج المني.
واستحبابه مخصوص بالذكر مع خروجه من مخرج البول المعتاد ولو غير الذكر (٧) ،
__________________
(١) في «س» : بين.
(٢) في «س» ، «م» : عند الغسل.
(٣) في «س» ، «م» : تقديمها
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٤٦ ب ٦ ح ٤١٤ ، الوسائل ١ : ٥٢٠ أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١.
(٥) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٦) في «س» ، «م» : ولو شك.
(٧) في «س» ، «م» زيادة : لم يكن مجزياً.