بناءً على ما نذهب إليه من عدم البأس في المحمول واضح ، وعلى الأخر يخصّ المنع بالظاهر ، ولا يجري العفو في الباطن ، ولو دخل بعد أن كان ظاهراً على الظاهر فلا توجب الاستفراغ وشبهه.
ولا يجوز الصلح على دم غير المأكول لو فرض حصول النفع به بعد خروجه ؛ لنجاسته حين وقوع الصيغة ودخوله تحت غير القابل للتطهير ، واستناد المنع إلى النجاسة حال الاستعمال لا يخلو من إشكال.
وأمّا دم مأكول اللحم فقد يدخل في القابل للتطهير وبخروج الدم المسفوح على إشكال.
وإذا حصل في باطن الفم أو الأنف فابتلعه كان شارباً للنجس ، ولدخوله في حكم الخبائث وجه ، ولو نذر ألا يبتلع نجاسة (١) حنث ولو قال ألا أشرب لم يحنث على الأقوى.
الخامس : المسكرات المائعة بالأصالة وإن جمدت بالعارض لا بالعارض كالجامد منها إذا جعل مائعاً وهي كثيرة والمعروف منها خمس : الخمر المعمول من العنب ، والنقيع المعمول من الزبيب ، والفضيخ المعمول من البثر ، والبتع المعمول من العسل ، والمرز بتقديم المهملة المعمول من الشعير أو الذرّة ، أو من أحدهما من أيّ القسمين كان على اختلاف التفاسير ، والظاهر أنّه يكون منهما معاً.
والمدار في النجاسة ابتداءً على حصول الصفة إذ بها يتحقّق الاسم ، والشكّ فيها شكّ فيه ، وانتهاءً على بقاء الاسم وإن زالت الصفة على الأقوى.
والمدار في حصول الصفة على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال وبطيئه. والسكر بالكثير من الشيء قاضٍ بنجاسة قليله ، والمتكوّن في بعض حبّات العنب ، والممزوج بغيره كالترياق الفاروق كغيرهما.
ومن لا يعرف حقيقة الخمر يرجع إلى العارفين ، ويقبل قول ذي اليد من الفاسقين مسلمين كانوا أو كافرين دون غير ذي اليد إلا إذا كانوا من عدول المسلمين.
__________________
(١) في «ح» ألا يتبلّع نجاسته.