الجنابة به ؛ للأخبار (١) الدالّة على ذلك ، ولأنّ الميّت بحكم الجنب ، لكن شمول المنزلة لذلك والعمل على الأخبار المخالفة لظاهر المشهور المعارضة لنفي البأس عن الوقوف على المتنجّس ، وبظاهر الإطلاقات محلّ نظر.
وتستوي العينيّة والحكميّة في حدّ المنفعل من الماء ، ويقوى الاكتفاء بالتداخل في القسم الثاني في غير المنفعل بعد زوال العين.
البحث السابع لو تمكّن من ماء يكفي لبعض الأعضاء ، أو لبعض أبعاضها دون بعض ، لم يلزمه استعمال الماء فيها ، ما لم يكن منتظراً للإتمام من دون فوات شرط ، كالموالاة في الوضوء ، ويجري مثله في التيمّم على الأقوى ، ويجري الحكم في وضوءات السنن وأغسالها ، كما يجري في واجباتها.
ولو احتمل حصول المتمّم قوي جواز الدخول ، والأحوط خلافه.
ولعدم حصول تمام الغرض (٢) في آحاد أغسال الميّت يحتمل ذلك وأن يأتي منها بالممكن ، والأقوى السقوط مع تعذّر البدل (٣).
وأمّا في أبعاض الأغسال ، فلا ينبغي الشكّ في عدم فائدة الاستعمال ، فيكون المرجع إلى التيمّم.
وفيما حكمته التنظيف من الأغسال وغيرها ، يحتمل حصول بعض الأجر بفعل بعض ما يترتّب عليه بعض حكمته من دون احتسابه بعض عبادة.
البحث الثامن في أقسام التراكيب ، وهي بأقسامها جائزة ، سوى أنّه لا تتركّب طهارة مائيّة مع
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٥ ، وب ٦ ح ١ و ٢.
(٢) في «س» ، «م» : العزم.
(٣) في «ح» زيادة : وهو الأقوى ويجمع بينه وبين البدل.