الفحش ، ومطلق المذي أو مع الشهوة الضعيفة وإن لم يكثر ، والدود ، والحقنة ، وحبّ القرع ، والدم ، والودي ، والوذي ، وجميع ما يخرج من السبيلين ولم يصحب شيئاً من الأحداث فترك العمل على الاستحباب فيها أقرب إلى الاحتياط.
ولو جمع بين الأسباب أو الغايات ، أو المختلفات في نيّته تضاعفت جهات مثوبته ، وليس من التداخل.
المقام الثامن : فيما يستحبّ في الوضوء
وهو أُمور :
من جملتها : وضع ما يغرف منه من الأواني على اليمين ، وما يراق منه على اليسار. ويحتمل أنّ يسار الأيسر يمين بالنسبة إليه.
وفي تمشية الحكم إلى النائب والرامس والإناء (١) ومقطوع اليدين وجه.
ويحتمل في الأخيرين مراعاة المقابلة ، ومقطوع الواحدة يختصّ وضعه بالأُخرى.
(ويتخيّر صاحب اليمينين ، ويحتمل الاختصاص بذات الشقّ الأيمن ، ولو اختلف الوضع في الأبعاض توزّع الأجر ، وحصوله اتفاقاً مغنٍ عن الفعل ، بخلاف غسل الكفّين ونحوه. ولو كان الماء في حوض أو نهر جعله على يمينه حال جلوسه) (٢).
منها : السواك ، وهو سنّة قبل الوضوء ، ومعه ، وبعده وروى أنّه إذا نسيه قبله أتى به بعده وتمضمض ثلاث مرّات (٣) وقبل النوم ، وبعد النوم ، وإذا قام في آخر اللّيل ، وفي السحر ، وعند كلّ صلاة ، ولتغيّر النكهة ، ولقراءة القرآن.
والظاهر لحوق مطلق الدعوات والأذكار ، والمناجاة وجميع عبادات الأقوال به.
وكان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يستاك في الليل ثلاث مرّات : مرّة قبل نومه ، والثانية إذا قام إلى ورده ، والثالثة قبل الخروج إلى صلاة الصبح.
__________________
(١) في «س» : في الإناء.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) الكافي ٣ : ٢٣ ح ٦ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب السواك ب ٤ ح ١.