وخروج كثير المذي والرعاف والقيء كثرة عرفيّة. والتخليل بسيل الدم إذا استكرهه. والضحك مطلقاً ، أو في خصوص الصلاة.
والكذب عمداً أو الغيبة مع التحريم فيهما على الأقوى والظلم. وإنشاد الشعر بالباطل مع الإكثار عرفاً.
وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء منه ، وبعده ، ومسّ الكلب ، ومصافحة المجوسي ، ومسّ باطن الدبر ، أو باطن الإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، وقبل الأغسال المسنونة ، وقبل الأكل وبعده ، ولالتقاط حصى الجمار كلا أو بعضاً كما ذكره بعضهم (١).
ولإعادة صاحب العذر ، وبعد الاستنجاء للمتوضّئ (٢) قبله ، والغضب (٣) ، ولكلّ عمل احتياطيّ تجب أو تشترط أو تستحبّ له الطهارة.
وللقدوة والتعليم ، ولخوف عدم التمكّن مع التأخير (ولإعادة وضوء لم يذكر عليه اسم الله تعالى عمداً أو مطلقاً في وجه. ولو ذكر في الأثناء اكتفى بالذكر في محلّ الذكر) (٤).
وما استحبّ للغايات تختلف مراتبه في الفضل على نحو اختلاف مراتبها.
وأمّا الوضوء لمسّ الفرجين مطلقاً ، وأكل ما مسّته النار ، وأكل لحم الجزور ، وشرب الألبان ، ومسّ الكافر ، وحلق الشعر ونتفه وجزّه وتقليم الأظفار ، والخثار (٥) ، وقتل البقّة ، والبرغوث والقمّلة ، والذباب ، والقرقرة (٦) ، ولمس شعر المرأة وجسدها ، والردّة ، والحجامة ، وخروج القيح ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، وإنشاد الشعر بغير الباطل ، أو به مع عدم الإكثار ، وعدم الزيادة على أربعة أبيات ، والقذف ، ومطلق
__________________
(١) نزهة الناظر : ١٢.
(٢) في «ح» زيادة : عمداً.
(٣) في «س» ، «م» : والغصب.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٥) في مجمع البحرين ٣ : ٢٨٣ رجل خاثر النفس ومتخثّر أي ثقيل كسلان ، وفي «ح» : الجثاء ، وفي «م» الخثاء.
(٦) في «م» القرقوة.