الحائض ، والكون على الطهارة ، والدوام عليها.
والتجديد بعد وضوء ، أو بعد مطلق الطهارة في وجه ، بعد فصل طويل أو الإتيان بعمل على الأقوى ، أو مطلقاً ، أو للدخول في صلاة فرض ، أو نفل ، أو لفضل زمان ، أو مكان ، أو عمل أو مطلقاً ، وهو قويّ ، وفي إجرائه في الوضوء الصوري وجه ، ولا تجديد في الأغسال على الأقوى ، وكذا الوضوء بعد الغسل.
وإرادة المعاودة إلى الجماع ، وجماع الحامل. وكتابة القرآن ، وربما أُلحق بها كتابة كلّ كلام محترم ، والدخول في كلّ عمل طاعة. وأكل الجنب بما يسمّى أكلاً.
وجماع غاسل الميّت قبل الغسل ، (وفي تعميم الجماع في جميع ما سبق لمباشرة الحلال والحرام ، وللمخرجين ، أو التخصيص بالحلال ، أو بخصوص المتعارف منها وجوه ، أقواها الأخير) (١).
وتغسيل الجنب الميّت (وفي إلحاق ما يلحق الميّت بالميّت وجه ، وفي محلّ ثبوت الاستحباب بالمعنى المصطلح فيما يتوقّف عليه زيغ الكراهة مع عدم الانحصار ، بل مطلقاً إشكال ، وكذا ما كان لفعل المباح) (٢).
والتأهّب لصلاة الفرض وكذا النفل في وجه قويّ قبل وقتها ؛ لتُوقعها في أوّل الوقت (كما في كلّ شرط يكون دخول وقت الغاية ليس بشرط في صحّته ، ويشتدّ الرجحان إذا استدعى طول الزمان) (٣) وهو غنيّ عن الاستدلال.
ودخول الزوج بالمرأة وحضورها معه ، فيتوضّئان كلاهما. والقدوم من سفر عرفي ، وجلوس القاضي في مجلس القضاء ، ذكره بعض الفقهاء (٤). وربما أُلحق به مجلس الدرس ، والوعظ ، وكلّ مجلس انعقد لطاعة الله تعالى.
وتكفين الميّت ممّن غسّله ، وإدخال الميّت القبر ممّن استقلّ بهما ، أو شارك وتوصية الميّت (وإجراء حكم الميّت فيما يجري فيه حكمه لا يخلو من قوّة) (٥).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) نزهة الناظر : ١٠.
(٥) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».