الاجتماع لم يؤثّر شيئاً.
ولو كان جافّاً قبل الإشراق لم يطهر به إلا إذا رُطّب ثمّ جفّف ، والمدار على صدق الجفاف عرفاً.
وإنّما يطهر ما لم يعدّ من المنقول حين الإصابة من أرض أو ما اتّصل بها من قير أو جصّ أو نورة أو بني فيها من حياض أو جدران أو سقف أو تنّور أو أبواب أو أخشاب أو نبت فيها من أشجار ، وما يتبعها من الثمار أو زروع أو نباتات باقية في محالّها غير مجذوذة ، أو أثبت فيها من الات كدولاب ماء ، وأخشاب بكرة ، وأسفل رحى ماء ونحوها ، أو فرش عليها من خصوص بوريا أو حصير.
وما انتقل من حاله نقل إلى غيرها ، وبالعكس ينتقل حكمه. وهو مطهّر على الحقيقة لا مسوّغ للسجود فقط ، ولو شكّ في مستند التجفيف بقي على حكم النجاسة ، كما لو شكّ في أصله.
والظاهر الاقتصار في التطهير على الظاهر إن اقتصر الجفاف عليه ، وإن عمّ عمّ ، ولو عبر من أعلى إلى شيء آخر تحته ، ولا يحتسب معه شيئاً واحداً كحصيرين موضوع أحدهما على الأخر اختصّ التطهير بالأعلى ، ولو جفّ بعض من الجسم الرطب دون الأخر كان لكلّ حكمه.
والظاهر تمشية الحكم إلى الأواني المثبتة العظام ، وفي إلحاق البيدر ونحوه قبل التصفية وجه قويّ.
ولو استند مبدء التجفيف إلى شيء وغايته إلى آخر فالمدار على الغاية.
ولو كسفت الشمس واحترق القرص بطل حكمه ولو بقي بعضها وصدق الإشراق وتحقّق التجفيف بقي الحكم ، ولو أعدّ الإشراق التجفيف ، وأتمّه غيره لم يؤثّر طهارة.
وما أصابته رطوبة نجسة من المنقول ولم يكن مطهّر سوى الشمس أدخل في غير المنقول حتّى تطهّره الشمس ويُخرَج.
والقصب والخوص إذا جعلا في بارية أو حصير كذلك ، والظاهر أنّ المنقول من الأرض طيناً أو تراباً كغير المنقول.